ذكر . مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها
782 - حدثنا نا محمد بن إسماعيل الصائغ، عفان، نا أبنا حماد بن سلمة، ثابت ، أنس: " أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة أخرجوها من البيت فلم يؤاكلوها ولم يجامعوها فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى [ ص: 333 ] ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ) فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنعوا كل شيء إلا النكاح " . عن
783 - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عن عبد الرزاق، ، عن الثوري مقدام بن شريح بن هانئ، عن أبيه، قالت: "كنت أشرب في إناء وأنا حائض، فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب، وكنت آخذ العرق فأنهش منه، ثم يأخذه مني فيضع فاه على موضع في فينهش منه" . عائشة عن
قال فهذه الأخبار، والأخبار التي ذكرناها في الباب قبل، دالة على أبو بكر: وقد ذكرت هذا الباب بتمامه في كتاب الطهارة. طهارة الحائض، وطهارة سؤرها،