ذكر مباشرة الحائض والنوم معها
ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض.
784 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، ، عن الثوري منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن [ ص: 334 ] أتزر، ثم يباشرني، وأنا حائض" . عائشة عن
785 - حدثنا ثنا محمد بن إسماعيل، عفان، ثنا همام، قال: سمعنا من قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، أبو سلمة بن عبد الرحمن، حدثته، قالت: حدثتني أمي قالت: " كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة فحضت فانسللت من الخميلة فقال لي: "نفست؟" قلت: نعم، فلبست ثياب حيضتي، ودخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة " . زينب بنت أم سلمة أن
وروينا عن رضي الله عنه أنه قال فيما يحل للرجل من امرأته حائضا: ما فوق الإزار، لا يطلعن إلى ما تحته حتى تطهر. عمر بن الخطاب
وقالت رضي الله عنها: تشد إزارها على أسفلها، ثم يباشرها. وبمثل هذا المعنى قال عائشة سعيد بن المسيب، وشريح، وعطاء، وسليمان بن يسار، وطاوس، . وقتادة
وكان يقول: تشد إزارها ثم شأنه بأعلاها. وكان مالك بن أنس يقول: دلت السنة على اعتزال ما تحت الإزار، وإباحة ما فوقه. ورخص الشافعي أحمد، وإسحاق، في مباشرتها. وأبو ثور
وروينا عن علي، رضي الله عنهما أنهما قالا: ما فوق الإزار، وعن وابن عباس أنها أباحت أم سلمة [ ص: 335 ] مضاجعة الحائض، إذا كان على فرجها خرقة
786 - حدثنا ، ثنا علي بن عبد العزيز القعنبي، عن عن مالك، نافع، أن أرسل إلى عبد الله بن عمر يسألها: " عائشة قالت: تشد إزارها على أسفلها، ثم يباشرها إن شاء " . هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟
787 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، أبي إسحاق، عن عاصم البجلي: " أن نفرا من أهل الكوفة أتوا فسألوه عمر بن الخطاب، قال: فأما ما يحل للرجل من امرأته حائضا، قال: ما فوق الإزار، لا يطلعن على ما تحته حتى تطهر " . عما يحل للرجل من امرأته حائضا،
788 - حدثنا موسى، نا نا أبو بكر، ابن علية، عن خالد، عن عكرمة، عن "في أم سلمة: إذا كان على فرجها خرقة" . مضاجعة الحائض:
789 - حدثنا ثنا موسى بن هارون، ثنا أبو بكر، عبد الأعلى، عن برد، عن عن مكحول، علي رضي الله عنه، قال: . "ما فوق الإزار"
790 - حدثنا موسى، ثنا ثنا أبو بكر، ابن إدريس، عن عن يزيد بن أبي زياد، عن سعيد بن جبير، ، قال: "ما فوق الإزار"، ورخصت طائفة ابن عباس روينا هذا القول [ ص: 336 ] عن لزوج الحائض إتيانها دون الفرج. عكرمة، والشعبي، وقال وعطاء، الحكم: لا بأس أن يضعه على الفرج ولا يدخله. وقال الحسن: أن يلعب على بطنها، وبين فخذيها. وقال سفيان لا بأس أن يباشرها زوجها إذا أنقى موضع الدم. الثوري:
وقال أحمد: ما دون الجماع، وقال لو جامعها دون الفرج فأنزل لم يكن به بأس. وقال إسحاق: إن النخعي: أم عمران لتعلم أني أطعن بين أليتيها وهي حائض .
قال الأعلى والأفضل اتباع السنة واستعمالها، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبو بكر: رحمها الله أن تتزر ثم يباشرها، وهي حائض، ولا يحرم، وعندي أن يأتيها دون الفرج إذا اتقى موضع الأذى. والفرج بالكتاب وباتفاق أهل العلم محرم في حال الحيض، وسائر البدن إذا اختلفوا فيه على الإباحة التي كانت قبل أن تحيض، وغير جائز تحريم غير الفرج إلا بحجة، ولا حجة مع من منع ذلك قال الله - جل وعز - ( عائشة ولا تقربوهن حتى يطهرن ) إلى قوله ( فأتوهن من حيث أمركم الله ) فقال غير واحد من علماء الناس من حيث أمركم الله أن يعتزلوهن في حال الحيض، والمباح منها بعد أن تطهر هو الممنوع منها قبل الطهارة، والفرج محرم في حال الحيض بالكتاب والإجماع، وسائر البدن على الإباحة التي كانت قبل الحيض [ ص: 337 ]