ذكر كفارة من أتى زوجته حائضا
اختلف أهل العلم فيما على من أتى زوجته حائضا. فقالت طائفة: يتصدق بدينار أو بنصف دينار. روينا هذا القول عن ، وبه قال ابن عباس قال: هو مخير في الدينار والنصف دينار. أحمد بن حنبل،
792 - حدثنا يحيى، ثنا ثنا أحمد بن يونس، إسرائيل، عن خصيف عن مقسم، عن : " في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار " . [ ص: 338 ] ابن عباس
وفيه قول ثان: وهو أنه إن كان في فور الدم فدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار روي هذا القول عن ، وهي الرواية الثانية عنه، وكذلك قال ابن عباس النخعي.
793 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، نا ثنا أحمد بن يونس، عن أبو بكر، الأجلح، عن الحكم، عن مقسم، عن : " في ابن عباس قال الذي يقع على امرأته وهي حائض، إذا كان في فور الدم فدينار، وإذا كان في آخره فنصف دينار ". قال: وكان ابن عباس: إبراهيم يقول ذلك، وقال معناه إذا كان الدم عبيطا فدينار، وإن كان صفرة فنصف دينار. إسحاق بن راهويه:
وفيه قول ثالث: وهو إن كان، وطئها في الدم فدينار، وإن، وطئها، وقد طهرت من الحيض ولم تغتسل فنصف، هذا قول وقال الأوزاعي، دينار للحائض ونصف دينار إذا أصابها قبل أن تغتسل . قتادة:
وفيه قول رابع: وهو أن عليه عتق رقبة، هذا قول سعيد بن جبير.
وفيه قول خامس: وهو أن عليه ما على الذي يقع على أهله في رمضان، كذلك قال الحسن.
قال: وفيه قول سادس: وهو أن لا غرم عليه في ماله، ولكن يستغفر الله، هذا قول عطاء، وإبراهيم ، النخعي ومكحول، ، وابن أبي مليكة والشعبي، والزهري، وربيعة، وابن أبي الزناد، وحماد بن أبي [ ص: 339 ] سليمان، وأيوب السختياني، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والشافعي، والنعمان، ويعقوب.
قال وقد احتج بعض من أوجب عليه دينارا إذا أتاها في حيضها، ونصف دينار إذا أتاها وقد أدبر الدم عنها بحديث: أبو بكر:
794 - حدثنا عن إسحاق، أبنا عبد الرزاق، محمد بن راشد، قالا: أبنا وابن جريج عبد الكريم، عن مقسم، عن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن عباس ومن أتاها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار"، "من أتى امرأته حائضا فليتصدق بدينار، وكل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
795 - قال حدثناه عبد الرزاق: محمد، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس
796 - وحدثنا يحيى بن محمد، ثنا مسدد، نا يحيى، عن قال: حدثني شعبة، الحكم، عن عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، مقسم، [ ص: 340 ] عن النبي صلى الله عليه وسلم: " في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: "يتصدق بدينار، أو بنصف دينار"، ابن عباس عن وقال وهذا خبر قد تكلم في إسناده، رواه بعضهم عن أبو بكر: مقسم، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
797 - حدثنا يحيى بن محمد، عن مسدد، قال ثنا يحيى، عن سفيان، عن علي بن بذيمة، وخصيف، عن مقسم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: عن مقسم، عن قوله . ابن عباس
فإن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجب ما ذكرناه، وجب الأخذ به، ثم لم يكن بين قبول ذلك منه في هذا الباب، وبين قبولنا منه ما أوجب على الذي وقع على أهله في شهر رمضان فرق؛ لأن الخبر إذا ثبت وجب التسليم له، وإن لم يثبت الخبر، ولا أحسبه يثبت أو يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجبها، ولا نعلم إلى هذا الوقت حجة توجب ذلك، والله أعلم [ ص: 341 ] فالكفارة لا يجوز إيجابها إلا أن يوجبها الله،