ذكر الخبر الذي أجمع أهل العلم على القول به وتثبيته .
801 - حدثنا أبو أحمد أبنا محمد بن عبد الوهاب، محمد بن كناسة، ثنا عن أبيه، هشام بن عروة، رحمها الله، قالت: " أتت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: " إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: "إن ذلك عرق وليس بالحيض، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، وصلي" . فاطمة بنت أبي حبيش [ ص: 346 ] عن
ثم اختلف أصحابنا بعد إجماعهم على صحة هذا الخبر في المعنى الذي له أمرها النبي صلى الله عليه وسلم وأمره إياها بالصلاة عند إدبارها فكان بترك الصلاة إذا أقبلت الحيضة، يقول: يدل حديث الشافعي هذا على أن عائشة كان دم استحاضتها منفصلا من دم حيضها؛ لجواب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه قال: فاطمة بنت أبي حبيش فنقول: إذا كان الدم ينفصل فيكون في أيام قانيا ثخينا محتدما يضرب إلى السواد له رائحة، فتلك الحيضة نفسها فلتدع الصلاة، فإذا ذهب ذلك الدم، وجاءها الدم الأحمر الرقيق المشرق، فهو عرق وليست بالحيضة، وهو الطهور، وعليها أن تغتسل، وتصلي . "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي" .
وكان أحمد بن حنبل، وإسحاق يقولان: وإذا كانت في معنى كان الجواب فيه كما أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة، وهذه إذا كان دمها ينفصل، وقال فاطمة أبو عبيد بمثل هذا المعنى.
وكان يقول: لا يوقت في المستحاضة إذا لم يعرف وقت نسائها، ولم تكن لها أيام تعرف فيما مضى، أخذنا بهذا الحديث: الأوزاعي "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة" .
وقال وإقبالها سواد الدم ونتنه وتغيره لا يدوم عليها؛ لأنه لو دام عليها قتلها فإذا اسود الدم فهو حيض، فإذا أدبرت الحيضة [ ص: 347 ] فصارت صفرة أو كدرة فهي استحاضة. الأوزاعي:
قال وأحسب أن من حجة بعض من يقول بهذا القول حديثا. أبو بكر:
802 - حدثناه خشنام بن إسماعيل، حدثنا محمد بن يحيى، ثنا ثنا أحمد بن حنبل، ثنا محمد بن أبي عدي، محمد بن عمرو، عن عن الزهري، عروة " كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "إن دم الحيضة دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق". فاطمة بنت أبي حبيش: أن
قال وذهب غيرهم من أصحابنا إلى غير هذا المعنى، وقال: إنما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تدع الصلاة قدر أيامها المعروفة كان عندها قبل أن تستحاض، قال: وذلك بين في الأخبار الثابتة بالأسانيد المتصلة يستغنى بظاهرها عن غير ذلك. أبو بكر:
803 - أخبرنا أبنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرني ابن وهب، سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، أن وعمرو بن الحارث، أخبرهم، عن أبيه، هشام بن عروة أن عائشة " جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت [ ص: 348 ] تستحاض فقالت: يا رسول الله إني والله ما أطهر، أفأدع الصلاة أبدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما ذلك عرق وليست الحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم، وصلي". فاطمة بنت أبي حبيش: عن
قال هذا القائل فقوله: "فإذا ذهب قدرها"، يريد قدر الحيضة المعلومة قبل أن تستحاض، وهذا مستغنى به عما سواه، وقد روى هذا الحديث وذكر في الحديث أنه قال: أبو أسامة، "ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي، وصلي" .
وحدثنا خشنام بن إسماعيل، نا حسين بن عيسى البسطامي، نا قال: سمعت أبو أسامة، قال: أخبرني أبي، هشام بن عروة، أن عائشة، " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: "لا إنما ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي، وصلي" . فاطمة بنت أبي حبيش: عن