ذكر أقل الحيض وأكثره
اختلف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره، فقالت طائفة: أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمس عشرة، هذا قول عطاء بن أبي رباح، والشافعي، وأحمد، . وأبي ثور
وقالت طائفة: أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام، كذلك قال سفيان الثوري، والنعمان، ويعقوب، ومحمد.
وروينا عن قولا ثالثا أنه قال: الحيض إلى ثلاثة عشر يوما فما سوى ذلك فهي مستحاضة [ ص: 356 ] سعيد بن جبير
وقد بلغني عن نساء آل الماجشون أنهن كن يحضن سبع عشرة قيل لأحمد الحيض عشرين يوما؟ قال: لا، فإن أكثر ما سمعناه سبعة عشرة يوما. وحكى عن رجل يثق به، ويثني عليه خيرا أنه يعرف من تحيض سبع عشرة. عبد الرحمن بن مهدي،
وقال عندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية، قال الأوزاعي: يرون أنه حيض تدع له الصلاة الأوزاعي: محمد بن مصعب القرقساني عنه. وحكى محمد بن كثير، عن أنه قال: كانت عندنا امرأة تحيض يوما وتنفس ثلاثا. وحكى الأوزاعي الحسن الحلواني، عن أنه قال: كانت عندي امرأة تحيض يومين يومين . يزيد بن هارون
وقالت فرقة: ليس لأقل الحيض بالأيام حد، ولا لأكثره وقت، والحيض إقبال الدم المنفصل من دم الاستحاضة، والطهر إدباره .
قال أما أصحاب الرأي فإن حجتهم فيما وقتوه، وقالوا به حديث رواه أبو بكر: الجلد بن أيوب، عن عن معاوية بن قرة، أنس، وقد دفع هذا الحديث جماعة من أهل العلم ذكر الميموني أنه قال: قلت: أيصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في أقل الحيض وأكثره؟ قال: لا قلت: أفيصح عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قلت: فحديث لأحمد بن حنبل: أنس؟ قال: ليس بشيء أو قال: ليس [ ص: 357 ] يصح قلت: فأعلى شيء في هذا الباب فذكر حديث معقل، عن عطاء: الحيض يوم، وليلة. وكان يقول: حديث محدث لا أصل له. وقال ابن عيينة ابن المبارك: الجلد لا يعرف بالحديث، ووهن حديثه، وقال ما كان حماد بن زيد: الجلد بن أيوب يسوى في الحديث شيئا.
واحتج آخر بالحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لامرأة: وإن أقل الأيام ثلاثة. "دعي الصلاة أيام أقرائك"،
قال وقد ذكرت علة هذا الحديث في هذا الكتاب، وهو حديث لا تقوم به الحجة، ولو ثبت لم يكن لقائل هذا القول فيه حجة، وذلك أنه قال: "أيام أقرائك"، فأضاف الأيام إلى الأقراء، والأقراء جماعة قرء، وقد يقع اسم أيام على يومين، فإذا جمعت أيام من عدة أقراء فهي أكثر من ثلاثة، وقد يقال للرجلين رجال، وليومين أيام، قال الله جل وعز ( أبو بكر: فإن كان له إخوة ) ، وأكثر أهل العلم يحجبون الأم عن الثلث بأخوين.