ذكر الحامل ترى الدم
اختلف أهل العلم في الحامل ترى الدم، فقالت طائفة: لا تدع الصلاة، كذلك قال عطاء، وابن المسيب، والحسن، وحماد، والحكم، وجابر بن زيد، وعكرمة، ومحمد بن المنكدر، ومكحول، والشعبي ، والزهري، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور، وأبو عبيد، والنعمان، ويعقوب، وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن غير أنهم اختلفوا فيما عليها من الطهارة عند رؤية الدم، فأمرها بعضهم بالاغتسال، وأمرها بعضهم بالوضوء، فممن أمرها بالاغتسال إذا رأت الدم: سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وعطاء، وكان والزهري، الحسن البصري، يقولان: هي بمنزلة المستحاضة . وحماد بن أبي سليمان
وقالت طائفة: تتوضأ وتصلي، هكذا قال محمد بن المنكدر، والشعبي، والثوري.
وقد اختلف عن في هذا الباب: روينا عنها أنها قالت: الحامل لا تحيض لتغتسل وتصلي. عائشة
وروينا عنها أنها قالت: لا تصلي حتى يذهب عنها [ ص: 367 ]
817 - حدثنا موسى، نا شجاع بن مخلد، ثنا أخبرني عبد الله بن المبارك، يعقوب بن القعقاع، عن مطر، عن عطاء، عن : " في عائشة قال: قالت: إن الحبلى لا تحيض، حتى تغتسل وتصلي " . الحبلى ترى الدم،
818 - حدثنا أبنا إسحاق، نا عبد الرزاق، محمد بن راشد، نا عن سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، قالت: "إذا عائشة توضأت وصلت، وإذا رأت الدم اغتسلت، وصلت، ولا تدع الصلاة على كل حال" . رأت الحامل الصفرة
819 - حدثنا ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرني ابن وهب، ابن لهيعة، عن والليث بن سعد، عن بكير بن عبد الله، أم علقمة، عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم: " أنها سئلت عن عائشة قالت: لا تصلي حتى يذهب الدم ". الحامل ترى الدم أتصلي؟
قال: وقال مالك، والليث مثله [ ص: 368 ]
واختلف عن ، الحسن البصري فروي عن كل واحد منهما القولين جميعا . والزهري،
وقالت طائفة: الحامل تحيض فلتدع الصلاة إذا رأت الدم، هذا قول مالك بن أنس، والليث بن سعد، ومحمد بن إدريس الشافعي، وإسحاق بن راهويه، وبه قال وعبد الرحمن بن مهدي، ، وقال قتادة امرأتي تحيض وهي حامل. بكر بن عبد الله المزني:
واحتج بعض القائلين بالقول الأول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ولو كان يكون حيض وحمل ما كان للاستبراء معنى . باستبراء الأمة،
وقال آخر : في إجماعهم على أن الأمة إذا حاضت حل وطؤها، مع إجماعهم على أن الحامل لا يحل وطؤها حتى تضع؛ دليل بين على أن الحامل محال وجود الحيض فيها، إذ لو جاز ذلك لبطل معنى ما اجتمعت عليه الأمة من أن الحامل لا توطأ، ولو كان يكون حيضا، وهي حامل لما كان الاستبراء يدل على أن لا حمل بها.
واحتج أحمد بحديث:
820 - حدثناه حدثنا عبد الرحمن بن يوسف، ثنا يعقوب الدورقي، عن وكيع، سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة، سالم، عن أبيه: " أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "مره فليراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل" . عن [ ص: 369 ]
قال فأقام الطهر مقام الحمل، ثم قال: حدثناه أحمد بن حنبل: قال: وقد تابعه وكيع، عليه أيضا، قال: طاهرا أو حاملا . ابن المبارك
واحتج أبو عبيد فقال: أقرب القولين إلى تأويل القرآن والسنة أن الحامل لا تكون حائضا، ألا ترى أن الله جل ذكره جعل عدة التي ليست بحامل ثلاثة قروء في الطلاق، وجعل عدة الحامل أن تضع ما في بطنها، قال الله جل وعز: ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) ، أو لا تراه جعل عدتها أن تضع ولم يجعلها بالأقراء، ويلزم من جعل الحامل تحيض أن يجعلها تنقضي بالأقراء، وهذا على غير الكتاب والسنة.
واحتج بحديث محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة.
قال هكذا أقول [ ص: 370 ] أبو بكر: