ذكر المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها
اختلف أهل العلم في المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها.
فقالت طائفة: عليها القضاء. كذلك قال ، الشعبي والنخعي، . وقال وقتادة أحمد: يعجبني أن تعيد، وقال تعيد، وقال إسحاق: تقضيها إذا كان أمكنها أن تصليها في أول وقتها، وإن لم يمكنها ذلك فلا قضاء عليها. الشافعي:
وقالت طائفة: لا قضاء عليها إلا أن تفرط وتدع الصلاة حتى يخرج الوقت، هذا قول محمد بن سيرين، وروي ذلك عن وحماد بن أبي سليمان، سعيد بن جبير.
وقال إذا صلت ركعة من الظهر، أو بعض الظهر، ثم حاضت لا تقضي هذه الصلاة التي حاضت فيها. مالك:
وقال إذا حاضت في وقت صلاة لا إعادة عليها إذا هي طهرت، فإن أخرت الصلاة حتى يخرج الوقت ثم حاضت أعادت تلك الصلاة. الأوزاعي:
وقال أصحاب الرأي: لا يجب عليها القضاء إلا أن يخرج الوقت وهي طاهر ولم تصل، فإذا كان هكذا وجب عليها أن تقضيها إذا طهرت [ ص: 375 ]