ذكر المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها
اختلف أهل العلم في المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها.
فقالت طائفة: عليها القضاء. كذلك قال الشعبي ، والنخعي، وقتادة . وقال أحمد: يعجبني أن تعيد، وقال إسحاق: تعيد، وقال الشافعي: تقضيها إذا كان أمكنها أن تصليها في أول وقتها، وإن لم يمكنها ذلك فلا قضاء عليها.
وقالت طائفة: لا قضاء عليها إلا أن تفرط وتدع الصلاة حتى يخرج الوقت، هذا قول محمد بن سيرين، وحماد بن أبي سليمان، وروي ذلك عن سعيد بن جبير.
وقال مالك: إذا صلت ركعة من الظهر، أو بعض الظهر، ثم حاضت لا تقضي هذه الصلاة التي حاضت فيها.
وقال الأوزاعي: إذا حاضت في وقت صلاة لا إعادة عليها إذا هي طهرت، فإن أخرت الصلاة حتى يخرج الوقت ثم حاضت أعادت تلك الصلاة.
وقال أصحاب الرأي: لا يجب عليها القضاء إلا أن يخرج الوقت وهي طاهر ولم تصل، فإذا كان هكذا وجب عليها أن تقضيها إذا طهرت [ ص: 375 ]


