ذكر اختلافهم في أقل النفاس.
واختلفوا في أقل النفاس.
فقالت طائفة: إذا وضعت الحامل حملها فرأت دما فهي نفساء، وإذا رأت الطهر وجب عليها الاغتسال والصلاة، هذا قول الشافعي.
وقال محمد بن الحسن: أقل النفاس ساعة، أبو ثور عنه، وبه قال أبو ثور . وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال: أقل النفاس ساعة، وأكثره ستون يوما.
وقال الأوزاعي في امرأة ولدت ولدا فلم تر عليه دما قليلا ولا كثيرا، قال: تغتسل وتصلي.
وقال مالك كذلك، الوليد بن مسلم عنهما. وبه قال أبو عبيد. وقال سفيان الثوري: النفساء تجلس أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. وكذلك قال أحمد، وإسحاق. وقال النعمان: أقل النفاس خمسة وعشرون يوما، وقال يعقوب: أدنى ما تقعد النفساء أحد عشر يوما؛ فيكون أدنى النفاس أكثر من أقصى الحيض بيوم، وإن رأت الطهر قبل ذلك .
قال أبو بكر: هذه تحديدات واستحسانات لا يرجع قائلها فيما [ ص: 381 ] قال إلى حجة، وكان الحسن البصري يقول: إذا رأت النفساء الطهر بعد عشرين يوما فإنها طاهر فلتصل.
وروينا عن الضحاك أنه قال: إذا رأت الطهر في سبعة أيام اغتسلت يوم السابع، وصلت.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، وذلك أن وجود دم النفاس هو الموجب لترك الصلاة، فإذا ارتفع الدم عاد الفرض بحاله كما كان قبل وجود دم النفاس، والله أعلم.


