ذكر اختلافهم في أقل النفاس.
واختلفوا في أقل النفاس.
فقالت طائفة: إذا وضعت الحامل حملها فرأت دما فهي نفساء، وإذا رأت الطهر وجب عليها الاغتسال والصلاة، هذا قول الشافعي.
وقال محمد بن الحسن: أقل النفاس ساعة، عنه، وبه قال أبو ثور . وحكى أبو ثور عن أبو ثور أنه قال: أقل النفاس ساعة، وأكثره ستون يوما. الشافعي
وقال في امرأة ولدت ولدا فلم تر عليه دما قليلا ولا كثيرا، قال: تغتسل وتصلي. الأوزاعي
وقال كذلك، مالك الوليد بن مسلم عنهما. وبه قال أبو عبيد. وقال النفساء تجلس أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. وكذلك قال سفيان الثوري: أحمد، وإسحاق. وقال النعمان: أقل النفاس خمسة وعشرون يوما، وقال يعقوب: أدنى ما تقعد النفساء أحد عشر يوما؛ فيكون أدنى النفاس أكثر من أقصى الحيض بيوم، وإن رأت الطهر قبل ذلك .
قال هذه تحديدات واستحسانات لا يرجع قائلها فيما [ ص: 381 ] قال إلى حجة، وكان أبو بكر: يقول: إذا رأت النفساء الطهر بعد عشرين يوما فإنها طاهر فلتصل. الحسن البصري
وروينا عن الضحاك أنه قال: إذا رأت الطهر في سبعة أيام اغتسلت يوم السابع، وصلت.
قال بالقول الأول أقول، وذلك أن وجود دم النفاس هو الموجب لترك الصلاة، فإذا ارتفع الدم عاد الفرض بحاله كما كان قبل وجود دم النفاس، والله أعلم. أبو بكر: