ذكر حد أقل الطهر
واختلفوا في حد أقل الطهر يكون بين الحيضتين، فقالت طائفة: أقل ذلك خمسة عشر يوما، هكذا قال وزعم سفيان الثوري، أنهم لا يختلفون فيما نعلم أن أقل الطهر خمسة عشر يوما، وحكى ذلك أبو ثور عن أبو ثور النعمان وصاحبيه [ ص: 383 ]
وأنكرت طائفة هذا التحديد وممن أنكر ذلك أحمد بن حنبل، وذكر وإسحاق بن راهويه، عن لأحمد بن حنبل، أنه قال: أهل سفيان الثوري المدينة يقولون: ما بين الحيضتين خمسة عشر، قال أحمد: ليس ذا بشيء بين الحيضتين على ما يكون. قال ليس في الطهر وقت، وتوقيت هؤلاء الخمسة عشر باطل. إسحاق: