ذكر شعر الخنزير
قال الله تبارك وتعالى: ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) ، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الخنزير.
863 - حدثنا ثنا محمد بن إسماعيل، سعيد بن سليمان، ثنا عن ليث بن سعد، قال: قال يزيد بن أبي حبيب، قال سمعت [ ص: 413 ] عطاء بن أبي رباح: يقول وهو جابر بن عبد الله بمكة: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، فقيل له: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن به السفن، ويدهن به الجلود، ويستنفع بها الناس، قال: لا، هي حرام، ثم قال: قاتل الله اليهود، لما حرم الله عليهم الشحوم جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه ".
قال وأجمع أهل العلم على أبو بكر: والخنزير محرم بالكتاب والسنة واتفاق الأمة. تحريم الخنزير،
واختلفوا في استعمال شعره فرخصت طائفة أن يخرز به، رخص فيه الحسن البصري، ومالك، والأوزاعي، والنعمان .
وقد روينا عن أنه سئل عن جرب من جلود الخنازير يحمل فيها مديد من الشعبي أذربيجان، فقال: لا بأس به. ورخص في شرائه وكره بيعه. وكره الأوزاعي النعمان شراءه وبيعه، وكره استعمال شعر الخنزير ، ابن سيرين والحكم، وحماد، وأحمد، وإسحاق. وقال أحمد، وإسحاق: يخرز بالليف أحب إلينا . [ ص: 414 ]
قال لا يجوز استعمال المحرم بحال، استدلالا بخبر أبو بكر: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل في شحوم أنه يدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستنفع بها الناس، قال: لا، هي حرام ثم ذكر قصة اليهود. ففي حديث جابر بن عبد الله جابر دليل أن ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم محرم استعماله، ومحرم بيعه وشراؤه، ويدل خبر على مثل ذلك. ابن عباس
864 - حدثنا يحيى بن محمد، نا مسدد، ثنا عن بشر بن المفضل، عن خالد الحذاء، بركة، قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن، فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: "لعن الله اليهود - ثلاثا - إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه" . ابن عباس عن