ذكر وقت المغرب
ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: جبريل عند البيت مرتين، فصلى بي المغرب حين أفطر الصائم". "أمني
وأجمع أهل العلم على أن صلاة المغرب تجب إذا غربت الشمس.
واختلفوا في فقالت طائفة: لا وقت للمغرب إلا وقتا واحدا. كذلك قال مالك، قال: ما سمعت لها إلا وقتا واحدا إذا غابت الشمس، وبه قال آخر وقت المغرب، ، الأوزاعي ، واحتج قائل هذا القول بحديث والشافعي الذي فيه ذكر إمامة ابن عباس جبريل النبي - عليهما السلام - وقد ذكرته في أول الكتاب. واحتج آخر بحديث روي [ ص: 26 ] عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العباس بن عبد المطلب وقد ذكرت إسناده وإسناد حديث "لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم" أبي أيوب ، في هذا المعنى في غير هذا الموضع، واحتج بأن وأنس بن مالك قال: صلوا هذه الصلاة والفجاج مسفرة يعني المغرب، وروينا عنه أنه اشتغل فأخر المغرب حتى اطلع نجمان، فأعتق رقبتين لتأخيره المغرب حتى طلع النجمين. عمر بن الخطاب
948 - حدثنا عن إسحاق، ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري عمران بن مسلم، عن ، قال: سمعت سويد بن غفلة ، يقول: عمر بن الخطاب صلوا هذه الصلاة والفجاج مسفرة يعني المغرب.
949 - حدثنا عن إسحاق، ، عن عبد الرزاق ، قال: أخبرني ابن جريج نافع ، أن عمر، كان الليل. يصلي المغرب إذا غابت الشمس..
950 - حدثنا عن إسحاق، ، عن عبد الرزاق ، عن معمر أيوب، عن نافع ، - أو غيره - أن ، كان يقول: ابن عمر ما صلاة أخوف عندي فواتا من المغرب.
951 - وحدثونا عن محمد بن يحيى ، قال: نا قال: أنا ابن أبي مريم، نافع ، عن يزيد ، قال: حدثني الحسن بن ثوبان ، أن محمد بن عبد الرحمن الغساني ثم الأسدي حدثه عن جده، أن عمر بن الخطاب اشتغل به غير ناس حتى طلع نجمان فأعتق رقبتين؛ [ ص: 27 ] لتأخيره المغرب حتى طلع النجمان. أخر صلاة المغرب عن شغل،
وقالت طائفة: هذا قول وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق. ، سفيان الثوري وأحمد، وإسحاق ، وأصحاب الرأي. وأبي ثور،
قال وهذا أصح القولين، وقد احتج بعض من يقول به بأخبار منها حديث أبو بكر: . عبد الله بن عمرو
952 - وحدثنا يحيى، قال: نا أبو عمر، قال: نا همام ، قال: ثنا ، عن قتادة أبي أيوب العتكي، عن ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن عمرو "ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق".
953 - وحدثنا قال: نا إبراهيم بن محمد، إسماعيل بن عثمان، قال: نا ، قال: نا محمد بن فضيل ، عن الأعمش أبي صالح ، عن ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة "إن للصلاة أولا وآخرا وأول وقت المغرب حين تغيب الشمس وآخر وقتها حين يغيب الأفق". [ ص: 28 ]
وحديث أبي موسى يدل على ذلك، وقد ذكرته مع غيره من الأخبار في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب، واحتج بعض من يقول بهذا القول بأن الحديث قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جعل للمغرب وقتين، وذلك بعد قدومه المدينة بزمان، وإنما صلى جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بمكة ، فلما جعل للمغرب وقتين بعد قدومه المدينة وجب قبول ذلك منه كما يجب قبول سائر السنن، وكما كانت الصلاة ركعتين فزيد في صلاة الحضر، فوجب قبول ذلك، كذلك كان للمغرب وقت واحد ثم زاد في وقت المغرب فوجب قبول تلك الزيادة.
قال: ومما يدل على صحة هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما التفريط على من لم يصل صلاة حتى يجيء وقت الأخرى"، ومن الدليل على أن لا وقت واحد قول النبي صلى الله عليه وسلم: وقت المغرب وقت ممدود "إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة، فابدأوا بالعشاء".
954 - أخبرناه ، قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن أنس بن عياض، ، عن أبيه، عن هشام بن عروة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عائشة "إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء".
وروى هذا الحديث ، ابن عمر ، وأنس بن مالك وسلمة بن [ ص: 29 ] الأكوع، ، تركت ذكر أسانيدها هاهنا مع كثير من أسانيد أخبار هذا الكتاب للاختصار. وأم سلمة
[وقد روينا معنى هذا عن ، عمر بن الخطاب ، وابن عمر ، وابن عباس ] ومن الدليل على أن وقت المغرب وقت ممدود حديث وأنس بن مالك . زيد بن ثابت
955 - حدثنا ، قال: نا محمد بن إسماعيل الصائغ حجاج، قال ، [أخبرني ابن جريج ، قال:] أخبرني عبد الله بن أبي مليكة : عروة بن الزبير مروان أخبره، قال: قال لي : ما لك تقرأ في صلاة المغرب بقصار المفصل، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بطولى الطوليين؟ قال: فقلت لعروة: وما طولى الطوليين؟ قال: الأعراف. زيد بن ثابت أن
قال وقال هذا القائل: كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مبينة وحرفا حرفا بترتيل مع إتمام ركوع وسجود، فهذا يدل على أن وقت المغرب ليس كما زعم من قال: وقته وقت واحد، قال: وقد أبو بكر: ولا يجوز أن يخرج الوقت المجمع على دخوله إلا بإجماع مثله [ ص: 30 ] . أجمعت الأمة على أن دخول وقت المغرب إذا غربت الشمس، واختلفوا في خروجه،
قال وكان أولى الناس أن يكون هذا مذهبه من أوجب على المفيق قبل طلوع الفجر بركعة المغرب والعشاء، وكذلك الكافر يسلم في هذا الوقت، والحائض تطهر والغلام يبلغ، فكما أوجب على من ذكرت المغرب والعشاء مثل إيجابه على الغلام إذا بلغ، أو طهرت الحائض، أو أسلم الكافر، أو أفاق المغمى عليه قبل غروب الشمس بركعة الظهر والعصر؛ وذلك لاتصال وقت الظهر بوقت العصر. أبو بكر:
ودل كذلك لما أوجب على من ذكرنا المغرب والعشاء أن وقت المغرب في هذه متصل بوقت العشاء، إذ لو كان بينهما فصل لما أوجب عليه إلا صلاة العشاء الآخرة دون المغرب، ويلزم هذا القائل ذلك من وجه آخر، وهو أنه يرى أن يجمع المسافر بين المغرب والعشاء، والمقيم في حال الفطر كما يرى ذلك للجامع بين الظهر والعصر، وكل هذا يدل على أن وقت المغرب لو كان وقتا واحدا بين وقته ووقت العشاء فصل، لما جاز الجمع بين المغرب والعشاء في وقت أحدهما، ولأوجب على المفيق قبل طلوع الفجر بركعة ومن ذكرنا معه العشاء دون المغرب.
وقد روينا عن عطاء في هذا الباب قولا ثالثا: وهو أن لا تفوت صلاة المغرب والعشاء حتى النهار، وقال لا تفوت المغرب والعشاء حتى الفجر [ ص: 31 ] . طاوس: