باب ذكر خبر يدل على صحة وعلى إباحة الشيء الواحد للجماعة من الناس. هبة المشاع
8810 - حدثنا [سعد] بن عبد الله، قال: حدثني أبي قال: حدثنا الليث ، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم ، عن ، عن عيسى بن طلحة عمير بن سلمة الضمري، قال: بهز هو الذي عقر [ ص: 17 ] الحمار، فقال: يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر فقسمه بين الناس. بينا نحن نسير مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببعض أثناء الروحاء وهم حرم إذا [حمار] معقور، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "دعوه فيوشك صاحبه أن يأتيه" فجاء رجل من
قال : وهذا يدل على إجازة أبو بكر وهو كالإجماع ممن نحفظ قوله إلا هبة المشاع، النعمان ، وقد وهب البهزي الحمار لجماعة بقوله: شأنكم بهذا الحمار.
وفي الحديث دليل على يدل على (ذلك) قوله: يوشك صاحبه أن يأتيه. أن الصائد إذا رمى صيدا فأثبته أنه ملك له إذا صار الصيد غير ممتنع من أن ينال،
ويدل على استدلالا بقسم إباحة قسم اللحم أبي بكر اللحم بين الناس عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.