ذكر خبر احتج به من أباح أن يشهد الشاهد على من نحل بعض ولده دون بعض.
8817 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا معلى بن أسد ، قال: حدثنا وهيب ، عن داود، عن عامر، عن النعمان بن بشير ، قال: انطلق بي أبي يحملني إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - نحلني نحلا ليشهده على ذلك، فقال يا رسول الله: إني قد نحلت النعمان هذا الغلام نحلا فاشهد عليه، قال: "كل ولدك نحلت مثل هذا؟" قال: لا، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "أيسرك أن يكونوا في البر سواء؟" قال: نعم، قال: "فأشهد على هذا غيري". [ ص: 24 ]


