ذكر وقت الجمعة
ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجمعة بعد زوال الشمس.
976 - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ، قال: أخبرني ابن وهب أبو يحيى بن سليمان، عن عثمان بن عبد الرحمن، عن أنس بن [ ص: 43 ] مالك، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين يميل الفيء.
977 - وحدثونا عن ، قال أنا إسحاق بن راهويه ، قال: نا وكيع يعلى بن الحارث ، قال: سمعت ، عن أبيه، قال: إياس بن سلمة كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبع الفيء.
978 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا ، قال: نا خالد بن مخلد ، قال: أخبرني سليمان بن بلال ، عن أبيه، قال: جعفر بن محمد سألت : جابر بن عبد الله قال: كان يصلي، ثم أذهب إلى جمالنا فأريحها، يعني النواضح. متى كان يصلي لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة؟
وأجمع أهل العلم أن الجمعة تجزي إذا صليت بعد زوال الشمس. واختلفوا فيمن فقال عوام أهل العلم: لا تجزئ الجمعة قبل زوال الشمس، وممن كان يصلي الجمعة بعد زوال الشمس صلى الجمعة قبل زوال الشمس، ، عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب وعمار بن ياسر، وقيس بن سعد، وعمرو بن حريث، وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والنعمان بن بشير
979 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن ، عن عبد الرزاق ، عن معمر عن الزهري عبيد الله بن عبد الله ، عن ، قال: ابن عباس فلما زالت الشمس خرج عمر، فصعد المنبر، وأخذ المؤذن في أذانه. هجرت يوم [ ص: 44 ] الجمعة،
980 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا ، قال: نا أحمد بن يونس زهير ، قال: نا أبو إسحاق ، علي الجمعة، فصلاها بالهاجرة بعد ما زالت الشمس. أنه صلى خلف
981 - حدثنا محمد بن علي ، قال: نا سعيد، قال: ثنا أبو معاوية ، قال: نا
إسماعيل بن سميع، عن أبي رزين ، قال: علي الجمعة حين زالت الشمس. صليت مع
982 - حدثنا قال: ثنا محمد بن إسماعيل، حجاج، قال: نا ، قال: أخبرني ابن جريج ، عن عمرو بن دينار يزيد بن هرمز، قال: أنا قال: أبان بن عثمان ثم نرجع فنقيل. عثمان بن عفان كنا نصلي الجمعة مع
983 - حدثنا محمد بن علي ، قال: نا سعيد، قال: نا أبو معاوية ، قال: نا إسماعيل بن سميع، عن بلال العبسي، قال: ، فانصرف والناس فرقان، فرق يقولون: زالت الشمس، وفرق يقولون: لم تزل عمار بن ياسر [ ص: 45 ] . صلى بنا
984 - أخبرنا الربيع ، قال: أخبرنا ، قال: أخبرنا الشافعي ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار قال: يوسف بن ماهك، على أهل معاذ بن جبل مكة وهم يصلون الجمعة والفيء في الحجر، فقال: لا تصلوا حتى تفيء الكعبة من وجهها. قدم
985 - حدثنا محمد بن علي قال: نا سعيد قال: نا قال: أخبرني عبد الله بن وهب، عمرو بن الحارث ، عن ، عن أبيه أخبره، أنهم يزيد بن أبي حبيب كانوا يصلون الجمعة مع قيس بن سعد الأنصاري صاحب نبي الله صلى الله عليه وسلم حين تزيغ الشمس ويرجعون، فيقيلون.
986 - حدثنا قال: نا محمد بن إسماعيل، عيسى، قال: نا ، عن محمد بن بشر العبدي عبد الله بن الوليد بن العيزار، قال: . قال: كان يصليها إذا زالت الشمس. عمرو بن حريث ما رأيت إماما أحسن صلاة للجمعة من
987 - حدثنا قال: نا موسى بن هارون ، قال: نا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله قال: نا حسن، عن سماك قال: يصلي بنا الجمعة بعد ما تزول الشمس النعمان بن بشير [ ص: 46 ] . كان
988 - وحدثونا عن محمد بن يحيى ، قال: نا قال: أنا ابن أبي مريم، ، عن يحيى بن أيوب ابن عجلان ، عن نافع ، أن كان: عبد الله بن عمر "لا يروح إلى الجمعة حتى تزيغ الشمس".
وبه قال ، عمر بن عبد العزيز والحسن البصري، [وغيرهم] وهو قول وإبراهيم النخعي، ، الأوزاعي ومالك، ، وسفيان الثوري ، والشافعي وقال وأبي ثور، أحمد : يترك الشرى والبيع إذا زالت الشمس. وقال إسحاق: إذا أذن المؤذن حرم البيع والشرى.
وفيه قول ثان: روينا عن عبد الله بن سيدان المطرودي أنه قال: صليت مع فكانت خطبته وصلاته قبل [نصف النهار]، ثم صليتها مع أبي بكر الصديق ، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم صليتها مع عمر بن الخطاب عثمان، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار، فلم أسمع أحدا عاب ذلك.
وروي عن أنه كان ابن مسعود ويقول: إنما عجلت بكم خشية الحر عليكم. وعن ينصرف من الجمعة ضحى سعيد بن سويد أنه قال: صلى بنا معاوية الجمعة ضحى. وقال عطاء : كل عيد حين (يمتد) الضحى: الجمعة، والأضحى، والفطر [ ص: 47 ] .
989 - حدثنا قال: نا محمد بن إسماعيل، محمد بن كناسة، وكثير بن هشام، قالا: نا جعفر بن برقان ، قال: نا ثابت بن الحجاج ، عن عبد الله بن سيدان المطرودي، - ثم من بني سليم - قال: "صليت الجمعة مع ، فكانت أبي بكر الصديق قال: ثم صليتها مع خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: انتصف النهار، ثم صليتها مع عمر بن الخطاب ، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: زال النهار، فلم أسمع أحدا عاب ذلك". عثمان بن عفان
990 - حدثنا ، قال: نا علي بن الحسن عبد الله بن سفيان، قال: حدثني عمرو بن يحيى المازني، عن عبد الله بن سليط، قال: عثمان الجمعة، ثم آتي بني دينار، وما أجد شيئا يظلني". "كنت أصلي مع
991 - حدثنا قال: نا محمد بن إسماعيل، ، قال: نا أبو الوليد الطيالسي ، عن شعبة عمرو بن مرة ، قال: سمعت عبد الله بن سلمة، - وإنا، لنعرف وننكر - قال: كان عبد الله ويقول: "إنما [ ص: 48 ] عجلت لكم خشية الحر عليكم". ينصرف من الجمعة ضحى،
992 - حدثنا محمد بن علي ، قال: نا سعيد، قال: نا أبو معاوية ، عن ، عن الأعمش عمرو بن مرة ، عن ، قال: سويد بن سعيد "صلى بنا معاوية الجمعة في الضحى.
وحكى إسحاق بن منصور عن أحمد ، أنه قيل له: قال: إن فعل ذلك - يعني قبل الزوال - فلا أعيبه، وأما بعده فليس فيه شك، وكذلك قال الجمعة قبل الزوال أو بعده؟ وحكى إسحاق، الأثرم عن أحمد أنه قال: فيها من الاختلاف ما قد علمت.
قال وبالقول الأول أقول وذلك للأخبار المذكورة في أول الباب، وقد احتج بعض أصحابنا، فقال: قد أجمعوا على وجوب الفرض بزوال الشمس، وسقوط الفرض عمن وجب عليه إذا صلاها بعد الزوال، واختلفوا في وجوبه قبل زوال الشمس وفي سقوط ما وجب من صلاة الجمعة عمن وجب عليه إذا صلاها قبل الزوال. قال: فالإجماع حجة، والاختلاف فلا يجب به فرض، ولا يزول كذلك ما وجب باختلاف. أبو بكر:
[ ص: 49 ] فأما حديث عبد الله بن سيدان فغير ثابت ذلك عن أبي بكر وعمر، وقد عارضه حديث عبيد الله بن عبد الله عن ، عن ابن عباس عمر، وحديث وقد خبر ابن مسعود عمرو بن مرة أن عبد الله كان يحدثهم فنعرف وننكر - يعني عبد الله بن سلمة - ، وقد ذكرنا ما في الحجج في كتاب الصلاة الكبير.