باب ذكر إبطال الشروط التي يشترطها المعمر.
8855 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا يزيد بن هارون ، وقد سمعت يزيد يحدث به، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر بن عبد الله ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلا بتلا، لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا مثنوية". [ ص: 72 ]
قال أبو بكر : وهذا صحيح، وليس فيه دليل على أن من أعمر عمرى ولم يقل: ولعقبه، أنها لا تكون لعقبه؛ لأنه قال: من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه، وقوله: من أعمر شيئا حياته فهو لمن أعمرها حياته وموته.
8856 - من حديث ابن علية ، عن الحجاج بن أبي عثمان، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "يا معشر الأنصار أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعمروها؛ فإنه من أعمر شيئا حياته فهو لمن أعمره حياته وموته" فكل خبر من هذين الخبرين يثبت أن المعمر أحق بما أعمر حيا وميتا.


