باب ذكر اختلاف أهل العلم في الرقبى
واختلفوا في الرقبى، فقالت طائفة: العمرى والرقبى سواء، روي هذا القول عن علي وليس بثابت عنه.
8859 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز أبو نعيم قال: حدثنا ، عن شعبة ابن [ أبي] نجيح ، عن مجاهد ، عن علي قال: العمرى والرقبى سواء.
وقال ما أراهما إلا واحدا. الثوري:
وقال أحمد: يقول: إن مت فهي لك أو راجعة إلي، فهذا مثل العمرى لا ترجع إلى الأول أبدا. العمرى أن [ ص: 75 ] يقول: هذا الشيء لك حياتك، فإذا جعله فله حياته ومماته. والرقبى أن يرقبه بها،
قال : [قال] أو لم يقل، هو سواء، لا يرجع أبدا. إسحاق
8860 - حدثنا ، قال: أخبرنا إسحاق ، عن عبد الرزاق عن الثوري، ، عن أبي الزبير ، عن طاوس ، قال: ابن عباس من أرقب شيئا فهو له، ومن أعمر شيئا فهو له.
قال : وقال أبو بكر : قتادة وقال الرقبى جائزة، : من أرقب رقبى فهو سبيل الوارث. طاوس
وكان يقول: الزهري وفي كتاب الرقبى وصية، محمد بن الحسن قال: إذا قال: داري لك رقبى، قال: باطل، قال: والرقبى هو الحبس، والرقبى ليس بشيء، وإذا قال رجل لرجلين: عبدي هذا لأطولكما حياة، فإن هذا باطل، وهذا هو الرقبى، وهذا قول النعمان ومحمد .
وقال يعقوب : وأما أنا أرى أنه إذا قال: داري حبس أنها له إذا قبض، وقوله: حبس، باطل، وكذلك إذا قال: هي لك رقبى.
وذكر حديث ، عن داود بن أبي هند ، عن أبي الزبير جابر، يرفعه: [ ص: 76 ] "الرقبى جائزة".