ذكر اليمين بالعمر والحياة
واختلفوا في قول المرء: لعمري.
فقالت طائفة: إذا حنث في قوله: لعمري، فعليه الكفارة.
هكذا قال الحسن البصري .
8874 - حدثونا عن إسحاق بن راهويه قال: أخبرنا ابن علية ، عن عيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: كانت يمين عثمان بن أبي العاص : لعمري.
وقالت طائفة: ليست يمينا.
كذلك قال الأوزاعي ، ومالك ، والشافعي ، وأبو عبيد، وكان النخعي يكره أن يقول: لعمرك، ولا يرى بـ"لعمري" بأسا.
وقال القاسم بن مخيمرة: ما أبالي بحياة رجل حلفت أو بالصليب.
وقال مالك في قول الرجل للرجل: وحياتي وحياتك، وعيشي، وعيشك، هذا من كلام النساء، وأهل الضعف من الرجال.
وكان يكره أن يقول الرجل: وأبي وأبيك، ويكره الأيمان بغير الله.
قال أبو بكر : والذي به أقول: أن اليمين بحياة الرجل وعمره غير جائز، وإذا قال ذلك وحنث فلا كفارة عليه، وذلك من تعظيم المرء [ ص: 97 ] لحياة أخيه، وأما قوله ( لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون ) فإن الله يقسم بما شاء من خلقه.
قال الله: ( والليل إذا يغشى ) ، ( والشمس وضحاها ) ، ( والسماء ذات البروج ) ، ( والسماء والطارق ) وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحلف بغير الله، قال: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم".
قال الشعبي : الخالق يقسم بما شاء من خلقه، والمخلوق لا ينبغي له أن يقسم إلا بالخالق، والذي نفسي بيده لأن أقسم بالله فأحنث أحب إلي من أن أقسم بغيره فأبر.
8875 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جريج ، قال: سمعت عطاء يقول: كان خالد بن العاص، وشيبة بن عثمان يقولان - إذا أقسما - وأبي، نهاهما أبو هريرة أن يحلفا بآبائهما، قال: فغير شيبة قال: لعمري، وذلك أن إنسانا سأل عطاء عن "لعمري" وعن "ها الله إذا" أبهما بأس؟ فقال: لا.
ثم حدث هذا الحديث عن أبي هريرة قال: وأقول ما لم يكن حلف بغير الله فلا بأس. [ ص: 98 ]


