ذكر الحلف بالقرآن
واختلفوا فيما على من فروينا عن حلف بالقرآن فحنث، أنه قال: عليه بكل آية منها يمين. عبد الله بن مسعود
8876 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق عن الثوري، ، عن الأعمش عبد الله بن مرة، عن أبي كنف، أن مر برجل وهو ابن مسعود أما إن عليه بكل آية منها يمينا. يقول: وسورة البقرة، فقال: أتراه مكفرا؟!
8877 - حدثنا ، قال: حدثنا علي بن الحسن عبد الله، عن سفيان، عن أبي سنان الشيباني ، عن عن عبد الله بن أبي الهذيل، قال: كنت مع عبد الله بن حنظلة ، فسمع عبد الله بن مسعود عليه بكل آية يمين. رجلا يحلف بسورة البقرة، فقال: أتراه مكفرا؟!
قال : وبهذا قال أبو بكر ، وقال الحسن البصري في قول أحمد بن حنبل عبد الله: ما أعلم شيئا يدفعه، ومال إلى قول عبد الله.
وحدثني علي، قال: قال أبو عبيد : على غير أنها لا تكون أكثر من واحدة، ووجه حديث عبد الله أنه جعل الحلف بكتاب الله كالحلف بوجه الله وعظمته، فكذلك جعل عبد الله كتابه مثل [ ص: 99 ] هذه الصفات؛ (لأنه كلامه - جل ثناؤه - قال: وقوله "عليه بكل آية يمين" على انفرادها) لأن حالفا لو حلف بأسماء الله كلها جملة لم يكن عليه إلا يمين واحدة، منها على الانفراد، كانت عليه تلك اليمين بعينها، فكذلك قوله في جملة القرآن، وفي كل آية منفردة. الحالف بالقرآن يمين مؤكدة،
قال : وحكى أبو بكر ابن الحسن، عن النعمان أنه قال فيمن حلف بالقرآن: ليس عليه كفارة، وحكي عن أهل المدينة مثل ذلك.
قال : ولم أجد هذه المسألة في كتب المدنيين، وقال أبو بكر يعقوب فيمن إن أراد بالرحمن الله فعليه كفارة يمين، فإن أراد سورة الرحمن فحنث فلا كفارة عليه. حلف بالرحمن فحنث:
وكان يحلف بالمصحف، وقال قتادة : لا أكره ذلك، وكذلك قال أحمد بن حنبل . إسحاق
وقال بعض أهل العلم، وإذا كانوا يوجبون الكفارة على من حلف بعظمة الله، وعزة الله، وجلال الله، وكبرياء الله فلم لا (أوجبوا) كذلك على الحالف بكلام الله إذا حنث الكفارة، وهو صفة من صفات الله، وما الفرق بين الحالف بالصفات التي ذكرناها وبين الحالف بالقرآن وهو كلام الله؟!
ويسألون عمن حلف بوجه الله [ ص: 100 ] فحنث، فإن قالوا: عليه الكفارة إذا حنث - ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم في ذلك خلافا - فكذلك تجب الكفارة على من حلف بصفة من صفاته فحنث.
قال : وأصحاب الرأي يحتجون بالمرسل من الحديث، ويقولون به، فقد خالفوا حديث الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وذلك ترك منهم للحديث الذي قد يقولون بمثله، وخالفوا قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم. أبو بكر
8878 - حدثنا ، قال: حدثنا علي بن الحسن عبد الله، عن سفيان، عن يونس، عن الحسن قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية يمين صبر، من شاء بر، ومن شاء فجر".