ذكر التعجيل بصلاة الظهر.
996 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد ، قال: نا يحيى، عن ، قال: نا شعبة ، عن سعد بن إبراهيم محمد بن عمرو بن حسن، قال: [ ص: 52 ] سألنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: جابر بن عبد الله "كان يصلي الظهر حين تزول الشمس".
997 - حدثنا قال: أنا إسحاق، ، قال: أنا عبد الرزاق ، عن معمر ، قال: أخبرني الزهري ، أنس بن مالك "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين زاغت الشمس".
998 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا أبو عمر، قال: نا ، عن شعبة أبي المنهال ، عن أبي برزة ، قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زاغت الشمس".
999 - حدثنا ، قال: نا عبد الله بن أحمد قال: نا خلاد بن يحيى، ، قال: حدثني يونس بن أبي إسحاق قال: حدثني سعيد بن وهب، قال: خباب بن الأرت، شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمضاء، فما أشكانا، وقال: "إذا زالت الشمس فصلوا" وروينا عن أنها قالت: عائشة ما رأيت إنسانا قط أشد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استثنت أباها ولا تعجيلا بالظهر عمر، وروي عن أنه كان يصلي الظهر وإن الجنادب لتنفر من الرمضاء. [ ص: 53 ] ابن مسعود
1000 - حدثنا قال: ثنا محمد بن إسماعيل، أبو نعيم ، قال: نا سفيان، عن عن زيد بن جبير، خشف بن مالك، قال: عبد الله يصلي الظهر وإن الجنادب لتنفر من الرمضاء". "كان
1001 - حدثنا ، قال: ثنا علي بن الحسن عبد الله، عن سفيان، عن حكيم، عن إبراهيم، عن الأسود ، عن ، قالت: عائشة عمر". "ما رأيت إنسانا قط أشد تعجيلا بالظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما استثنت أباها ولا
وقد اختلف أهل العلم في فروي عن التعجيل بالظهر في حال [الحر] عمر أنه كتب إلى : أن صل صلاة الظهر حين تزيغ - أو تزول - الشمس. وقال أبي موسى الأشعري مسروق : صلى بنا حين زالت الشمس، وقال: هذا - والذي لا إله غيره - وقت هذه الصلاة، وروي [عن] عبد الله بن مسعود جابر أنه قال: الظهر كاسمها، يقول: بالظهيرة، وكان يقول: أحب ما جاء في وقت صلاة الظهر إلي قول مالك : أن صل الظهر إذا كان الفيء ذراعا، وكان عمر بن الخطاب يقول: أحب أن يصلى في أول الوقت إذا لم يكن حرا يؤذي. [ ص: 54 ] والله أعلم. أبو ثور
1002 - حدثنا ، قال: نا علي بن عبد العزيز عارم، قال: نا حماد، عن أيوب، عن ، عن محمد بن سيرين المهاجر، قال: كتب عمر إلى أبي موسى : " ". أن صل صلاة الظهر حين تزيغ الشمس أو حين تزول الشمس
1003 - حدثنا ، قال: نا علي بن عبد العزيز أبو نعيم ، قال: نا قيس بن الحارث، قال: حدثني علي بن مدرك، أن ، كان يؤذن بالهاجرة فسمعه سويد بن غفلة الحجاج ، وهو بالدير فقال: ائتوني بهذا المؤذن فأتي بسويد فقال: ما حملك على قال: صليت مع الصلاة بالهاجرة؟ أبي بكر وعمر، فقال: "لا تؤذن لقومك ولا تؤمهم".
1004 - حدثنا قال: نا الحسن بن علي بن عفان ابن نمير ، عن ، عن الأعمش عبد الله بن مرة، عن مسروق ، قال: الظهر حين زالت الشمس وقال: "هذا - والذي لا إله غيره - وقت هذه الصلاة". عبد الله بن مسعود صلى بنا
1005 - حدثنا عن إسحاق، ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل جابر، قال: " " والله أعلم. [ ص: 55 ] الظهر كاسمها يقول: الظهيرة
واستحبت طائفة استحب ذلك تأخير الظهر في شدة الحر، أحمد ، وإسحاق ، وقال أصحاب الرأي: في الصيف يجب أن يؤخرها ويبرد بها.
وفيه قول ثالث قاله ، قال: يعجل الحاضر الظهر إماما ومنفردا في كل وقت إلا في شدة الحر، فإن اشتد الحر أخر إمام الجماعة التي تنتاب من البعد الظهر حتى يبرد بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما من صلاها في بيته، وفي جماعة بفناء بيته، ولا يحضرها إلا من بحضرته، فيصليها في أول وقتها؛ لأنه لا أذى عليهم في حرها، ولا تؤخر في الشتاء بحال. الشافعي
وقد احتج بعض من يرى أن تعجيلها في الشتاء والصيف أفضل بأنهم لما قالوا: إن تعجيلها في الشتاء أفضل واختلفوا في تعجيلها في الصيف كان حكم الصيف حكم الشتاء، وكان الثواب في تعجيلها في الصيف أعظم؛ إذ هو على البدن أشق، وقال آخر: لما اختلفت الأخبار في هذه المسألة رجعنا إلى الأخبار التي فيها تعجيل الصلوات في أوائل أوقاتها فقلنا بها.
قال تعجيل الصلوات في أوائل أوقاتها أفضل إلا صلاة الظهر في شدة الحر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر: "إذا اشتد الحر فأبردوا [ ص: 56 ] بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم" والقائل بهذا القول مستعمل للخبرين جميعا، ولا فرق بين المصلي في بيته أو في جماعة بفناء بيته، أو في المساجد التي تنتاب من البعد؛ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عم ولم يخص، ولو كان له مراد لبين ذلك، وليس لأحد أن يستثني من الحديث إلا بحديث مثله، وهذا يلزم القائلين بعموم الأخبار، فإن دفع بعض الناس قول النبي صلى الله عليه وسلم: بخبر "إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة" خباب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمضاء فما أشكانا فقد يكون امتنع من ذلك في وقت ثم رخص لهم بعد ذلك في تأخير الظهر وأمرهم به.
وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا مفسرا يدل على صحة ما قلناه.
1006 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، قال: نا ، قال: أنا أحمد بن حنبل عن إسحاق بن يوسف، شريك، عن بيان بن بشر، [عن ] عن قيس بن أبي حازم ، قال: المغيرة بن شعبة كنا نصلي مع نبي الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، فقال لنا: "أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم".
[ ص: 57 ] قال فقد خبر أبو بكر: المغيرة بالمعنى الأول الذي ذكره خباب من تعجيلهم صلاة الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر بأنه قال لهم: فوافق "أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم"، خبابا في تعجيل الظهر، وزاد ما ليس في خبر خباب مما نقلهم إليه في تأخير الظهر في شدة الحر.
1007 - حدثنا عن إسحاق، ، عن عبد الرزاق ، معمر عن وابن جريج ، عن الزهري ، ابن المسيب عن وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة "إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم".
1008 - وحدثنا عن إسحاق، ، عن عبد الرزاق ، عن معمر عن همام بن منبه، ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثله. أبي هريرة
1009 - وعن ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن الأعمش ذكوان ، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله. أبي هريرة
1010 - أخبرنا الربيع ، قال: أنا ، قال: أنا الشافعي عن مالك، ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبي هريرة "إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم". [ ص: 58 ]