مسألة:
قال : [واختلفوا] في أبو بكر الرجل يقول للرجل: أنا أهديك.
فروينا عن الشعبي أنهما قالا: يحجه. والنخعي
وفيه قول ثان: وهو أن يهدي كبشا ولا يحج.
8902 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن ، عن عبد الرزاق إبراهيم، عن عمر، عن عن عبد الكريم أبي أمية، عطاء ، عن قال: يهدي كبشا ولا يحج به. ابن عباس
وفيه قول ثالث روي عن علي، ولا يثبت ذلك عنه، ولا عن . ابن عباس
8903 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق عن [ ص: 119 ] الثوري، منصور ، عن الحكم، عن علي قال: يهدي ديته.
قال : وبه قال أبو بكر . النخعي
وفيه قول رابع: وهو أن يهدي بدنة، هذا قول . قتادة
وفيه قول خامس: وهو أن يكفر عن يمينه، هذا قول ، الحسن البصري . والأوزاعي
وفيه قول سادس، في رجل قال: هو يحمل فلانا إلى بيت الله، قال: يمشي، ويهدي، وإن كان نوى أن يحجه راكبا يحجه راكبا، ويحج معه؛ لقوله: إني أحملك إلى بيت الله، فإن أبى أن يحج معه فلا شيء عليه، حكى الوليد بن مسلم هذا القول عن ، وحكى مالك بن أنس البويطي ، عن أنه قال الشافعي لا شيء عليه إلا أن يكون أراد: أنا أحج وأحملك، وأراد به الطاعة، فيحج؛ لأنه طاعة، ولا يحمله. في رجل قال لرجل: أنا أهديك إلى بيت الله، ولم يكن له نية: