ذكر التغليظ في اليمين الكاذبة يقتطع بها الحالف مال المسلم.  
 8919  - حدثنا  علي بن عبد العزيز  ، قال: حدثنا  أبو عبيد القاسم بن سلام،  قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم،  قال: حدثنا  الأعمش  ، عن  أبي وائل شقيق بن سلمة،  عن  عبد الله بن مسعود  قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو غضبان". 
فقال  الأشعث بن قيس   : في والله، كان  [ ص: 135 ] بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني، فقدمته إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "ألك بينة؟" قلت: لا، فقال لليهودي: "احلف" فقلت: يا رسول الله يحلف فيذهب بمالي! فنزلت: ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا   ) إلى قوله ( ولهم عذاب أليم   ) .  
 8920  - حدثنا  علي بن عبد العزيز  ، قال: حدثنا أحمد بن الحجاج الخراساني،  قال:  جرير بن عبد الحميد،  عن محمد بن إسحاق  ، عن معبد بن كعب بن مالك،  عن أخيه عبد الله بن كعب  ، عن  أبي أمامة بن سهل  قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :  "لا يقطع رجل مال امرئ مسلم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة، وأوجب له النار" فقال رجل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا، قال: "وإن كان سواكا من أراك".  
 8921  - حدثنا علي بن المغيرة  ، قال: حدثنا  ابن أبي مريم  ، قال: أخبرنا نافع،  عن أبي سفيان بن جابر بن عتيك،  عن أبيه، أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:  "من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة، وأدخله النار" قالوا: يا رسول الله، وإن شيء يسير قال: "وإن سواك من أراك".  
قال  سعيد بن أبي مريم   : وأظن نافعا رواه عن عقيل،  عن  ابن شهاب  ، قال: حدثني أبو سفيان،  عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
 8922  - حدثنا  محمد بن إسماعيل  قال: حدثنا عفان  قال: حدثنا  حماد بن سلمة  ، قال: أخبرنا عمر بن محمد بن يحيى القرشي،  قال:  [ ص: 136 ] حدثنا قيس بن محمد بن الأشعث  ، أن الأشعث  وهب لابنه محمد  غلاما، فغضب عليه، فقال: والله ما وهبته لك، فرجع فيه، فلما أصبح قال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [يقول] :  "من حلف على يمين صبر؛ ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه (مجتمع) غضبان، عفا عنه أو عاقبه".  
				
						
						
