الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر التغليظ في اليمين الكاذبة يقتطع بها الحالف مال المسلم.

                                                                                                                                                                              8919 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال: حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام، قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم، قال: حدثنا الأعمش ، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو غضبان".

                                                                                                                                                                              فقال الأشعث بن قيس : في والله، كان [ ص: 135 ] بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني، فقدمته إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "ألك بينة؟" قلت: لا، فقال لليهودي: "احلف" فقلت: يا رسول الله يحلف فيذهب بمالي! فنزلت: ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) إلى قوله ( ولهم عذاب أليم ) .


                                                                                                                                                                              8920 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال: حدثنا أحمد بن الحجاج الخراساني، قال: جرير بن عبد الحميد، عن محمد بن إسحاق ، عن معبد بن كعب بن مالك، عن أخيه عبد الله بن كعب ، عن أبي أمامة بن سهل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "لا يقطع رجل مال امرئ مسلم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة، وأوجب له النار" فقال رجل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا، قال: "وإن كان سواكا من أراك".

                                                                                                                                                                              8921 - حدثنا علي بن المغيرة ، قال: حدثنا ابن أبي مريم ، قال: أخبرنا نافع، عن أبي سفيان بن جابر بن عتيك، عن أبيه، أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة، وأدخله النار" قالوا: يا رسول الله، وإن شيء يسير قال: "وإن سواك من أراك".

                                                                                                                                                                              قال سعيد بن أبي مريم : وأظن نافعا رواه عن عقيل، عن ابن شهاب ، قال: حدثني أبو سفيان، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

                                                                                                                                                                              8922 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة ، قال: أخبرنا عمر بن محمد بن يحيى القرشي، قال: [ ص: 136 ] حدثنا قيس بن محمد بن الأشعث ، أن الأشعث وهب لابنه محمد غلاما، فغضب عليه، فقال: والله ما وهبته لك، فرجع فيه، فلما أصبح قال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [يقول] : "من حلف على يمين صبر؛ ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه (مجتمع) غضبان، عفا عنه أو عاقبه".

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية