ذكر التغليظ في اليمين الكاذبة يقتطع بها الحالف مال المسلم.
8919 - حدثنا ، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام، أبو معاوية محمد بن خازم، قال: حدثنا ، عن الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة، قال: عبد الله بن مسعود
فقال : في والله، كان [ ص: 135 ] بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني، فقدمته إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "ألك بينة؟" قلت: لا، فقال لليهودي: "احلف" فقلت: يا رسول الله يحلف فيذهب بمالي! فنزلت: ( الأشعث بن قيس إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) إلى قوله ( ولهم عذاب أليم ) . قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو غضبان".
8920 - حدثنا ، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز أحمد بن الحجاج الخراساني، قال: عن جرير بن عبد الحميد، محمد بن إسحاق ، عن معبد بن كعب بن مالك، عن أخيه عبد الله بن كعب ، عن قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أبي أمامة بن سهل "لا يقطع رجل مال امرئ مسلم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة، وأوجب له النار" فقال رجل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا، قال: "وإن كان سواكا من أراك".
8921 - حدثنا علي بن المغيرة ، قال: حدثنا ، قال: أخبرنا ابن أبي مريم نافع، عن أبي سفيان بن جابر بن عتيك، عن أبيه، أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة، وأدخله النار" قالوا: يا رسول الله، وإن شيء يسير قال: "وإن سواك من أراك".
قال : وأظن نافعا رواه عن سعيد بن أبي مريم عقيل، عن ، قال: حدثني ابن شهاب أبو سفيان، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
8922 - حدثنا قال: حدثنا محمد بن إسماعيل عفان قال: حدثنا ، قال: أخبرنا حماد بن سلمة عمر بن محمد بن يحيى القرشي، قال: [ ص: 136 ] حدثنا قيس بن محمد بن الأشعث ، أن الأشعث وهب لابنه محمد غلاما، فغضب عليه، فقال: والله ما وهبته لك، فرجع فيه، فلما أصبح قال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [يقول] : "من حلف على يمين صبر؛ ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه (مجتمع) غضبان، عفا عنه أو عاقبه".