ذكر اختلاف أهل العلم فيمن حلف ببعض هذه الأيمان
اختلف أهل العلم في فقالت طائفة: يستغفر الله، ولا كفارة عليه، كذلك قال مالك، الرجل يقول: هو يهودي، هو نصراني، هو مجوسي إن فعل كذا، ، والشافعي وأبو عبيد، ، وقال وأبو ثور : إذا عطاء بن أبي رباح قال: لا، إلا حلف بالله. قال: خزاني الله، أو لعنه الله، أو أشرك، أو كفر بالله، أو مثل ذلك
وقالت طائفة: عليه كفارة يمين، هكذا قال ، طاوس ، والنخعي ، والحسن البصري ، والشعبي ، وسفيان الثوري ، وقال [ ص: 153 ] والأوزاعي ، أحمد بن حنبل وإسحاق : كلما أراد اليمين، فكفارة يمين على حديث قوله: أشرك بالله، كفر بالله، لم يحنث، أبي رافع .
وقال أصحاب الرأي كقول ، وقال النخعي : إن النخعي من قال: هو يهودي، أو نصراني، أو مجوسي، أو بريء من الإسلام، كفارة يمين.
قال : وبالقول الأول أقول؛ استدلالا بحديث أبو بكر ثابت بن الضحاك وحديث ، أبي هريرة ولم يوجب النبي - صلى الله عليه وسلم - في شيء من ذلك كفارة. وسعد بن أبي وقاص،
واختلفوا في الرجل يدعو على نفسه بالخزي والهلاك إن فعل كذا ففعله، وذلك مثل قول الرجل: أخزاني الله، قطع الله يدي، وما أشبه ذلك، فقالت طائفة: لا شيء عليه، هذا قول عطاء ، وروي ذلك عن ، وقال الشعبي : ليس عليه كفارة، يستغفر الله، وكذلك قال سفيان الثوري أبو عبيد ، ، وأصحاب الرأي. وأبو ثور
وقالت طائفة: عليه كفارة يمين، كان يقول ذلك، وبه قال طاوس ، وقال الليث بن سعد : إذا قال: عليه لعنة الله إن لم يفعل كذا، فلم يفعله، فعليه كفارة يمين. الأوزاعي
قال : بالقول الأول أقول. [ ص: 154 ] أبو بكر