ذكر اختلاف أهل العلم فيمن حلف ببعض هذه الأيمان 
اختلف أهل العلم في الرجل يقول: هو يهودي، هو نصراني، هو مجوسي إن فعل كذا،  فقالت طائفة: يستغفر الله، ولا كفارة عليه، كذلك قال مالك،  والشافعي  ، وأبو عبيد،   وأبو ثور  ، وقال  عطاء بن أبي رباح   : إذا قال: خزاني الله، أو لعنه الله، أو أشرك، أو كفر بالله، أو مثل ذلك  قال: لا، إلا حلف بالله. 
وقالت طائفة: عليه كفارة يمين، هكذا قال  طاوس  ،  والنخعي  ،  والحسن البصري  ،  والشعبي  ،  وسفيان الثوري  ،  والأوزاعي  ، وقال  [ ص: 153 ]  أحمد بن حنبل  ، وإسحاق   : قوله: أشرك بالله، كفر بالله، لم يحنث،  كلما أراد اليمين، فكفارة يمين على حديث أبي رافع   . 
وقال أصحاب الرأي كقول  النخعي  ، وقال  النخعي   : إن من قال: هو يهودي، أو نصراني، أو مجوسي، أو بريء من الإسلام، كفارة يمين.  
قال  أبو بكر   : وبالقول الأول أقول؛ استدلالا بحديث ثابت بن الضحاك  وحديث  أبي هريرة  ،  وسعد بن أبي وقاص،  ولم يوجب النبي - صلى الله عليه وسلم - في شيء من ذلك كفارة. 
واختلفوا في الرجل يدعو على نفسه بالخزي والهلاك إن فعل كذا ففعله، وذلك مثل قول الرجل: أخزاني الله، قطع الله يدي، وما أشبه ذلك، فقالت طائفة: لا شيء عليه، هذا قول عطاء  ، وروي ذلك عن  الشعبي  ، وقال  سفيان الثوري   : ليس عليه كفارة، يستغفر الله، وكذلك قال أبو عبيد  ،  وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي. 
وقالت طائفة: عليه كفارة يمين، كان  طاوس  يقول ذلك، وبه قال  الليث بن سعد  ، وقال  الأوزاعي   : إذا قال: عليه لعنة الله إن لم يفعل كذا، فلم يفعله، فعليه كفارة يمين. 
قال  أبو بكر   : بالقول الأول أقول.  [ ص: 154 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					