ذكر الخيار الذي جعل للحالف المستثني في يمينه بين أن يفعل ما حلف ليفعلنه أو يدعه
8946 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو عمر قال: حدثنا قال: أخبرنا حماد بن سلمة أيوب ، عن نافع، عن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ابن عمر "من حلف فقال: إن شاء الله، فهو بالخيار، إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل".
8947 - حدثنا ، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة ووهيب، وعبد الوارث قالوا: حدثنا أيوب ، عن نافع، عن ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ابن عمر "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فهو بالخيار، إن شاء مضى، وإن شاء ترك". [ ص: 156 ]
قال : وغير جائز أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد بقوله: "هو بالخيار" إلا أن يكون يمينا في مباح من الأمر، إن شاء فعل الأمر وإن شاء لم يفعله، فأما ترك فرض أو إتيان معصية فلا يجوز أن يتوهم متوهم أنه أراد ذلك. أبو بكر
قال : وفي خبر أبو بكر ، وخبر أبي هريرة في قوله: "إن شاء الله" دليل على أن الاستثناء المسقط لكفارة اليمين إنما هو مستثنى تكلم بالاستثناء، فأما من استثنى ولم يقل بلسانه، بل استثنى بقلبه فليس ذلك بمستثن؛ لقوله: "فقال: إن شاء الله". ابن عمر
8948 - حدثنا ، قال: أخبرنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر أيوب ، عن نافع قال: يحلف فيقول: والله لا أفعل كذا وكذا إن شاء الله، فيفعله، ثم لا يكفر. ابن عمر كان
8949 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق الثوري، ومعمر ، عن أيوب ، عن نافع، عن ، وعن ابن عمر عبد الرحمن بن القاسم [عن القاسم ] بن عبد الرحمن، عن قالا: ابن مسعود من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث.
8950 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ابن مجاهد ، عن مجاهد ، عن قال: ابن عباس [ ص: 157 ] من استثنى فلا حنث عليه ولا كفارة.
وحدثني علي، عن أبي عبيد بعد أن ذكر [أحاديث] توافق هذه الأخبار قال: وبهذا كله كان يأخذ ، وأهل سفيان الثوري العراق ، ومالك ، وأهل الحجاز ، ، وأهل والأوزاعي الشام ، ، وأهل والليث بن سعد مصر ، وعليه جماعات العلماء من أهل الآثار وأهل الرأي أن وأن لا يكون مع اتصالها باليمين حنث في شيء منها إذا كان يريد به الثنيا في الرجوع عما حلف عليه. قوله: إن شاء الله [استثناء] في يمينه،
قال : وكذلك قال أبو بكر ، وأحمد، الشافعي وإسحاق ، . وأبو ثور