ذكر الاستثناء في الطلاق
واختلفوا في الاستثناء في الطلاق والعتق، فقالت طائفة: جائز، كهو في سائر الأيمان، روينا هذا القول عن الاستثناء في الطلاق والعتق ، وبه قال طاوس حماد الكوفي ، ، والشافعي ، وأصحاب الرأي. وأبو ثور
وقالت طائفة في اليمين بالطلاق، والعتاق، والمشي إلى بيت الله: إذا استثنى ثم حنث، إن ذلك عليه، ولا يجوز في شيء من هذا (الاستثناء) هذا قول . مالك بن أنس
وكذلك قال في العتق والطلاق. الأوزاعي
وروي عن الحسن أنه قال: ليس استثناؤه في الطلاق بشيء، وبه قال ، وبالقول الأول أقول. [ ص: 165 ] قتادة