ذكر اللغو في اليمين
اختلف أهل العلم في فقالت طائفة: هو قول المرء: لا والله، وبلى والله، روي هذا القول عن اللغو في اليمين، ابن عباس وعائشة.
8966 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال: أخبرنا قال: أخبرنا عبد الرزاق ، قال: أخبرني ابن جريج عطاء ، أنه جاء - أم المؤمنين - مع عائشة ، وكانت مجاورة في جوف عبيد بن عمير ثبير من نحو منى، فقال عبيد: أي هنتاه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) قالت: هو الرجل يقول: لا والله، وبلى والله. ما قول الله (
8967 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، [ ص: 174 ] عن الزهري عروة، عن قالت: عائشة هم القوم يتدارؤون في الأمر، يقول هذا: لا والله، وبلى والله، وكلا والله، يتدارؤون في الأمر لا تعقد عليه قلوبهم.
8968 - حدثنا زكريا قال: حدثنا قال: أخبرنا إسحاق ، عيسى بن يونس ووكيع قالا: حدثنا عن فضيل بن غزوان، عكرمة ، عن ، قال: ابن عباس اللغو هو: كلا والله، وبلى والله، ولا والله.
قال : روي هذا القول عن أبو بكر عطاء ، والحسن ، والقاسم بن محمد ، وعكرمة، ، وبه قال والشعبي أبو عبيدة معمر بن المثنى، وكذلك قال ، الشافعي الربيع أخبرني عنه، [وقالت] طائفة: روي هذا القول عن لغو اليمين هو: أن يحلف على الشيء يرى أنه كما حلف عليه ثم لا يكون كذلك، وغيره. ابن عباس
8969 - حدثنا زكريا ، قال: حدثنا ، قال: أخبرنا إسحاق ، عن يحيى بن آدم ، عن ابن المبارك الحجاج ، عن الوليد بن العيزار، عن عكرمة ، عن قال: ابن عباس اللغو أن يحلف على شيء يرى أنه كذلك فلا يكون كذلك.
روي ذلك عن الحسن، ومجاهد ، ، وقتادة ، والنخعي والكلبي، وبه قال وسليمان بن يسار، مالك، أبو مصعب عنه، وهو قول [ ص: 175 ] ، الأوزاعي ، وأصحاب الرأي. وأحمد بن حنبل
وقالت طائفة: فلتدع المعصية، ولا كفارة عليك، فيكون يمينه لغوا لا كفارة فيها. لغو اليمين: تحريمك ما أحل الله لك،
وقال : هو تحريم الحلال، وقال سعيد بن جبير مسروق في اللغو من اليمين: ثم قال: لمن يكفر؟! للشيطان!! كل يمين في معصية فليس فيه كفارة،
8970 - وقد روي عن رواية ثالثة وهو أن ابن عباس لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان.
حدثناه محمد بن علي ، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا خالد، عن ، عن عطاء بن السائب [وسيم] ، عن ، عن طاوس . ابن عباس
وقالت طائفة: روي عن في لغو اليمين كفارة، إبراهيم أنه قال في قوله: ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) قال: هو الرجل يحلف على اليمين يرى أنه حق فلا يجدها كذلك، يكفر عن يمينه.
وروي عن في هذا الباب رواية رابعة: ابن عباس
8971 - روي عنه أنه قال: ومن اللغو أيضا أن يحلف الرجل على أمر لا يألو فيه الصدق، وقد أخطأ في يمينه، فهذا الذي عليه الكفارة ولا إثم [ ص: 176 ] عليه.
حدثناه علان قال: حدثنا قال: حدثنا عبد الله بن صالح معاوية، عن علي، عن . ابن عباس
قال : وأكثر أهل العلم على أن لا كفارة في اليمينين اللتين بدأنا بذكرهما وهو: أبو بكر
قول الرجل: لا والله، وبلى والله، غير معتقد بذلك يمينا.
والأخرى: حلف الرجل على الشيء يرى أنه حلف عليه، ثم لا يكون كذلك.
وقال قائل: من قطع القول بأنه فاعل في المستقبل شيئا في يمين وغير يمين ولم يستثن فقد عصى الله، إن الله نهى أن يقول أحد لشيء في المستقبل أنه فاعله إلا أن يستثني، قال الله: ( ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ) فمن زعم أنه فاعل ما لا علم له بأنه يفعله، ولا يدري أيمكنه فعل ذلك أم لا، فقد أتى ما نهي عنه إذا لم يستثن.
ثم إذا حنث في نهيه فترك ما قد حلف أنه سيفعله متعمدا لذلك ذاكرا ليمينه فقد عصى معصية أخرى، أو كذب في قوله وأخلف وعده؛ إذ فعل ما قد قطع القول بأنه لا يفعله، أو ترك فعل ما قد قطع القول بأنه سيفعله، هذا إذا لم يكن يمينه في معصيته، ولم يكن فعل ما قد قطع القول بأنه لا يفعله طاعة لله، مأمورا بفعلها أو مندوبا إلى فعلها، فجعل الله الكفارة التي أوجبها عليه مكفرة (للإثم) الذي دخل عليه في حالفه، يقول: ( ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ) . [ ص: 177 ]