ذكر السارق يسرق منه المتاع الذي سرقه:
اختلف أهل العلم في السارق يسرق منه المتاع الذي سرقه.
فقالت طائفة: على كل واحد منهما القطع، كذلك قال مالك، ولو كانوا سبعين قطعوا كلهم، وهذا على مذهب إسحاق ، وبه قال أبو ثور ، وحكي ذلك عن ربيعة وابن شبرمة .
قال أبو بكر : وكذلك نقول؛ لأن الأول سارق والثاني سارق، ولا يجوز الخروج عن ظاهر كتاب الله إلا بحجة، قال الله - تعالى - : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) .
وقالت طائفة: لا قطع على الثاني، هكذا قال سفيان الثوري ، قال: القطع على الأول ويغرم [الآخر] ، وبه قال معمر صاحب عبد الرزاق ، ووقف أحمد بن حنبل عن الجواب فيها، وقال [ ص: 287 ] أصحاب الرأي: إذا سرق سارق من سارق فلا قطع على السارق الثاني، وإن غصب رجل من رجل شيئا فجاء لص فسرقه منه قطع.
وكان مالك والشافعي يقولان: ينظر في قيمة السرقة يوم سرقها، ولا ينظر إلى ما بعد ذلك، رخصت أو غلت.


