ذكر السارق متاعا من رجل له عليه دين ببينة
اختلف أهل العلم في الرجل يكون له على الرجل الدين فيسرق من ماله عرضا بمقدار حقه.
فقالت طائفة: لا حد عليه - روي هذا القول عن ، وبه قال الشعبي - إذا كان الذي عليه الحق مانعا لحقه أو جاحدا له، وثبت أن الحق عليه. أبو ثور
قال: وهذا على قول أبي عبد الله .
وقال أصحاب الرأي: إذا كان للص شهود على المشهود له [ ص: 289 ] بدين قطع؛ لأنه لم يملكه، وغريمه وغيره فيه سواء.
قال: فإن قال السارق: إنما أردت أن آخذ هذا رهنا عندي بحقي أو قصاصا بحقي، قال: أدرأ عنه الحد.
وحكي عن صاحب ابن القاسم أنه قال في مالك قال: عليه القطع. الرجل يكون له على الرجل مائة دينار، وسرق منه مائة درهم،
قال : قول من قال: لا قطع عليه إذا كان الآخر مانعا بحقه أصح، ويحتج قائله بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - أبو بكر لهند حيث ذكرت أن أبا سفيان لا ينفق عليها وعلى ولدها ما يكفيهم، فقال: وكذلك كل من له قبل رجل حق منع الذي عليه الحق ما عليه أن له أن يأخذ قدر حقه، والله أعلم. "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"