ذكر السارق يذكر أن رب المنزل أمره بدخول منزله
اختلف أهل العلم في السارق تقوم عليه البينة أنه سرق، فيدعي أن رب المنزل أمره بذلك، أو أذن له فيه.
فقالت طائفة: تقطع يده، وقال إذا كان ذلك بالليل، وقال صاحبه: ما أرسلته ودخل بغير إذني، وكان غير مأمون ولا يعرف، لم أر أن يصدق وأن يقطع. مالك:
وقال أحمد: إذا شهدوا أنه سرق يقام عليه. [ ص: 290 ]
وكذلك قال ، وقال إسحاق : إذا لم يكن بينة أنه أذن له قطعت يده. وقال أصحاب الرأي: إذا قال: أذن لي في دخول بيته، أو كنت ضيفا عليه، فقال: لي بينة، درئ عنه القطع. أبو ثور
قال : بالقول الأول أقول. أبو بكر