ذكر من سرق عبدا صغيرا من حرز
أجمع أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على من سرق عبدا صغيرا من الحرز القطع، كذلك قال ، مالك بن أنس ، وسفيان الثوري ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل وإسحاق ، ، وحكي ذلك عن وأبو ثور ربيعة ، وعبيد الله بن الحسن، وقال النعمان ومحمد : إن كان يتكلم ويعقل لم يقطع، وإن كان صغيرا لا يتكلم ولا يعقل قطع.
وقال : إذا سرق صبيا صغيرا مملوكا قطع، وكذلك قال الشعبي : إذا كان المسروق أعجميا لا يفقه. الزهري
وقال : إذا سرق عبدا صغيرا قطع. الحسن البصري
قال : هكذا نقول، قطعه يجب على ظاهر الكتاب، وكان أبو بكر يعقوب يقول: أما أنا فأستحسن أن لا يقطع.