ذكر من سرق عبدا صغيرا من حرز
أجمع أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على من سرق عبدا صغيرا من الحرز القطع، كذلك قال مالك بن أنس ، وسفيان الثوري ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وحكي ذلك عن ربيعة ، وعبيد الله بن الحسن، وقال النعمان ومحمد : إن كان يتكلم ويعقل لم يقطع، وإن كان صغيرا لا يتكلم ولا يعقل قطع.
وقال الشعبي : إذا سرق صبيا صغيرا مملوكا قطع، وكذلك قال الزهري : إذا كان المسروق أعجميا لا يفقه.
وقال الحسن البصري : إذا سرق عبدا صغيرا قطع.
قال أبو بكر : هكذا نقول، قطعه يجب على ظاهر الكتاب، وكان يعقوب يقول: أما أنا فأستحسن أن لا يقطع.


