ذكر مسائل من هذا الباب:
قال وإذا أبو بكر: قطع في قول دخل السارق الدار فأخذ المتاع ورمى به إلى السكة، ثم خرج فأخذ المتاع الشافعي وأصحاب الرأي، وكذلك نقول، وإذا دخل السارق الدار فأخذ متاعا وناوله رجلا خارجا من الدار، ففي قول وأبي ثور إذا أخرجه الداخل من حرزه فناوله الخارج قطع الداخل ولم يقطع [ ص: 311 ] الخارج. وهذا على مذهب مالك بن أنس: وبه قال الشافعي، وقال أصحاب الرأي: إذا أخذها وهو في الدار فناولها رجلا على باب الدار لم يقطع واحد منهما . أبو ثور،
قال يقطع، لأنه سارق قد أخرج المتاع من حرزه . أبو بكر:
واختلفوا في رجل نقب بيتا فأدخل يده فأخرج ثوبا، فكان يقول: يقطع ولو أدخل قصبة فأخرجه قطع. وكذلك قال مالك وهو يشبه مذهب أبو ثور، وبه قال الشافعي، يعقوب، وقال النعمان: لا يقطع، لأنه لم يدخل البيت .
قال يقطع لأنه سارق متاعا من حرز . أبو بكر:
قال وإذا كانا اثنين فنقبا البيت ودخل أحدهما فأخرج المتاع، فلما خرج به حملاه معا، فالقطع على الذي أخرج المتاع ويعزر الآخر، في قول أبو بكر: الشافعي وأصحاب الرأي، وكذلك نقول . وأبي ثور
واختلفوا في النفر يدخلون الدار ويجمعون المتاع ويحملوه على أحدهم ويخرجون معه، فقالت طائفة: القطع على الذي أخرج المتاع. كذلك قال الشافعي وقال أصحاب الرأي: إذا كان [ ص: 312 ] المتاع يساوي ألف درهم فينبغي في القياس أن لا يقطع إلا الذي خرج بالمتاع، وفي الاستحسان يقطعون كلهم وبه يأخذ وأبو ثور، أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، واختلف في هذه المسألة عن فحكى مالك، عنه أنه قال: يقطعون جميعا قال: وإنما ذلك عندي بمنزلة ما لو حملوا ذلك المتاع على حمار أو غير ذلك. وحكى ابن أبي أويس عنه أنه قال: لا يقطع إلا من حمله وحده . ابن القاسم
قال القطع على من أخرج المتاع من الحرز دون أصحابه . أبو بكر:
واختلفوا فيمن سرق باب دار أو باب مسجد، وقد كان مغلقا [مشدودا] كما تشد الأبواب، فقالت طائفة: يقطع كذلك قال صاحب ابن القاسم مالك وهو يشبه مذهب وأبو ثور، وبه نقول، لأن الناس مع حبهم لأموالهم وشحهم عليها (لذلك) يحرزون أبواب دورهم . الشافعي،
وقال أصحاب الرأي فيمن سرق باب دار أو باب مسجد: لا قطع عليه، لأنه ظاهر . [ ص: 313 ]