إذا سرق مرارا ثم رفع إلى الحاكم
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السارق مرات إذا قدم إلى الحاكم في آخر السرقات أن قطع يده يجزئ من ذلك كله .
كذلك قال عطاء، والزهري، ومالك بن أنس، [ ص: 333 ] وأحمد بن حنبل، وإسحاق، والنعمان، ويعقوب، وحكي ذلك عن وأبو ثور، يحيى الأنصاري وهذا يشبه مذاهب والأوزاعي، . الشافعي
قال والجواب في الرجل يزني مرارا ثم يقر بذلك أو تقوم به عليه البينة التي يجب قبولها ثم يؤتى به في آخر مرة أن عليه حدا واحدا، وكذلك الرجل ينكح المرأة نكاحا فاسدا وبين المرأة ثم نكحها ثانيا ووطئها كان على كل واحد منهم بإحداثه ما أحدث حكما ثانيا والله أعلم . [ ص: 334 ] أبو بكر: