أبواب قطع العبيد
قال الله: ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) .
قال دخل في ظاهر هذه الآية الأحرار والعبيد، وبه قال عوام أهل العلم، ولا يجوز إخراج العبيد من جملة الكتاب وعمومه إلا بسنة أو إجماع، وممن رأى أن العبد المعترف بالسرقة يقطع: أبو بكر: وروي ذلك عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، . أبي بكر الصديق
9054 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عبيد الله بن عمر، عن نافع، قال: أبق غلام فمر على غلمة لابن عمر فسرق منهم جرابا فيه تمر وركب حمارا لهم، فأتي به لعائشة فبعث به إلى ابن عمر وهو أمير على سعيد بن العاص المدينة، فقال سعيد: قال: فأرسلت إليه لا نقطع آبقا. إنما غلمتي غلمتك، وإنما جاع وركب الحمار يتبلغ عليه فلا تقطعه فقطعه عائشة: . ابن عمر
9055 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن أبي بكر بن محمد، عن أبي الزناد، أن عبد الله بن عامر بن ربيعة، أبا بكر قطع يد عبد سرق.
وبه قال عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، والنخعي، وقتادة، والقاسم بن محمد، وحكي ذلك عن وعروة بن الزبير، ربيعة. وبه قال [ ص: 352 ] مالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد وإسحاق، ويعقوب .
وفيه قول ثان: وهو أن روي هذا القول عن العبد الآبق لا قطع عليه. وبه قال ابن عباس، سعيد بن العاص، في الآبق، وحكي ذلك عن ومروان بن الحكم شريح .
9056 - حدثنا قال: حدثنا علي بن الحسن عبد الله، عن سفيان، عن عن عمرو بن دينار، مجاهد، عن قال: ابن عباس . ليس على الآبق المملوك قطع إذا سرق
قال بالقول الأول أقول اتباعا لظاهر كتاب الله وهو قوله: ( أبو بكر: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) .