ذكر سرقة الحربي والذمي غير الحربي
واختلفوا في الحربي يدخل دار الإسلام بأمان ويسرق .
فقالت طائفة: لا قطع عليه، ويضمن السرقة. هكذا قال الشافعي والنعمان، ومحمد بن الحسن. وقد روينا عن أنه كان لا يرى على أهل الذمة قطعا . ابن عباس
9061 - حدثنا موسى، قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن مجاهد، أن كان لا يرى على المملوكين، ولا على أهل الأرض - يعني: أهل الذمة - قطعا . [ ص: 361 ] ابن عباس
قال سفيان: نرى كأنهم عبيد كما تملك الناس .
ورأت طائفة أن تقطع يده. حكي هذا القول عن ابن أبي ليلى، وبه قال والأوزاعي، إذا لم يعذر بجهالة. وفرق أبو ثور بين النصراني يسرق أو يزني فقال: إذا سرق تقطع يده ولا يقام عليه حد الزنا . مالك
قال وليس بينهما فرق، لأن الله حرم ذلك كله في كتابه وليس معه حجة يجب أن يفرق بينهما بها. وقال أبو بكر: يعقوب في الحربي يسرق: يقطع. وقد حكي عنه أنه رجع إلى قول النعمان .