ذكر اختلاف أهل العلم
في التطوع بعد طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر
واختلفوا في التطوع بعد طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر، فكرهت طائفة ذلك، وممن روي عنه أنه كره ذلك: عبد الله بن عمرو ، وابن عمر ، وفي إسنادهما مقال.
1102 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا جعفر بن عون ، قال: نا عبد الرحمن بن زياد ، عن عبد الله بن يزيد ، عن عبد الله بن عمرو ، قال: "لا صلاة بعد أن يضيء الفجر إلا ركعتي الفجر".
1103 - حدثنا محمد بن علي ، قال: نا سعيد بن منصور ، قال: نا هشيم ، قال: أخبرنا حجاج، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يقول: "لا صلاة بعد ركعتي الفجر حتى يصلى الفجر".
وكره ذلك الحسن البصري ، وقال: ما سمعت فيهما بشيء، وقال النخعي: كانوا يكرهون ذلك. وكره ذلك سعيد بن المسيب ، والعلاء بن زياد، وحميد بن عبد الرحمن، وأصحاب الرأي.
ورخصت طائفة في ذلك، وممن قال: لا بأس بأن يتطوع الرجل بعد [ ص: 100 ] طلوع الفجر الحسن البصري ، وكان مالك يرى أن يفعل ذلك من فاتته صلاته بالليل. وروينا عن بلال أنه [قال:] لم ينه عن الصلاة إلا عند طلوع الشمس، فإنها تطلع بين قرني شيطان.
1104 - حدثناه يحيى، قال: نا مسدد ، قال: نا يحيى، عن شعبة ، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن بلال، قال: "لم ينهى عن الصلاة إلا عند طلوع الشمس، فإنها تطلع بين قرني شيطان".


