ذكر المحاربة في الأمصار والقرى
9105 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جابر بن عبد الله . "من انتهب نهبة مشهورة فليس منا"
اختلف أهل العلم فيمن قطع الطريق في مصر من الأمصار أو قرية من القرى فقتل وأخذ المال، فقالت طائفة: لا تكون المحاربة في المصر، وإنما تكون خارجا من المصر. هذا قول سفيان الثوري، وعرضت هذه المسألة من قول وإسحاق بن راهويه، على الثوري فقال: دعه. وقال أحمد بن حنبل، النعمان: لا يكون قطع الطريق إلا على المسافرين، لا يكون على مقيم ولا في مصر ولا في قرية، وأهل الذمة وأهل الإسلام في ذلك سواء .
وقد فرق بين مسألتين من هذا الباب لا فرق بينهما: ذكر مالك أن ابن [ ص: 408 ] القاسم كتب إليه وهو عنده في رجل خرج في قرية في سوقهم بالسيف مصلتا نهارا، أترى أن تقطع يده، أم ماذا يصنع به؟ فكتب إليه مالك بن أنس ليس هذا المحارب، وأرى أن يضرب ضربا وجيعا، ويسجن حتى يحدث خيرا. وقال مالك: في الذي يقتل نهارا في المصر [قتل غيلة] : إنه محارب سبيله سبيل المحارب إذا أخيف الرجل حتى يضربه على أخذ ماله، أو دخل عليه منزله فضربه وأخذ ماله، فهذا كله عند مالك بمنزلة المحارب. قلت: قتل الرجل أو لم يقتله فهو محارب في قول مالك قال: نعم . مالك؟
قال وقد حكى أبو بكر: الوليد بن مسلم أنه قال: قلت لمالك: وتكون محاربة في المصر؟ قال: نعم. المحارب عندنا من حمل السلاح على المسلمين في مصر أو خلاء، فكان ذلك منه على غير نائرة كانت بينهم ولا عداوة، قاطعا للطريق والسبيل والديار، مخيفا لهم بسلاحه فقتل أحدا منهم قتله الإمام كقتله المحارب .
قال فقد اختلف الحكايات عن أبو بكر: في هذا الباب . مالك
وقالت طائفة: حكم ذلك في الصحراء والمنازل والطرق وديار أهل البادية وفي القرى سواء، إن لم يكن من كان في المصر أعظم ذنبا [ ص: 409 ] فحدودهم واحد. هذا قول الشافعي وحكي هذا المذهب عن وأبي ثور الأوزاعي، والليث بن سعد .
قال الحكم في قطع الطريق في الصحراء والمدينة سواء لا فرق بينهما، لأن كل ذلك يقع عليه اسم محاربة أين كان الفعل الذي يستوجب به هذا الاسم، والكتاب على العموم، قال الله عز وجل: ( أبو بكر: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) .... ولم يذكر صحراء ولا منازل، ولا روي عن الرسول فيما نعلم الفرق بينهما .