ذكر
nindex.php?page=treesubj&link=10378حد البكر الزاني
قال الله - جل ذكره - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) .... الآية، وثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أوجب على الزاني البكر جلد مائة، واتفق أهل العلم على القول به .
9125 - أخبرنا
الربيع، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبراه
nindex.php?page=hadith&LINKID=708501أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر - وهو أفقههما - : أجل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي في أن أتكلم. قال: "تكلم". قال: إن ابني كان عسيفا لهذا فزنى بامرأته، فأخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي، ثم [ ص: 433 ] إني سألت أهل العلم [فأخبروني] أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله: "والله لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك"، وجلد ابنه مائة وغربه عاما، وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها، [فاعترفت] فرجمها . [ ص: 434 ]
ذِكْرُ
nindex.php?page=treesubj&link=10378حَدِّ الْبِكْرِ الزَّانِي
قَالَ اللَّهُ - جَلَّ ذِكْرُهُ - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ) .... الْآيَةَ، وَثَبَتَتِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَى الزَّانِي الْبِكْرِ جَلْدَ مِائَةٍ، وَاتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ .
9125 - أَخْبَرَنَا
الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16523عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ
nindex.php?page=hadith&LINKID=708501أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَقَالَ الْآخَرُ - وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا - : أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَائْذَنْ لِي فِي أَنْ أَتَكَلَّمَ. قَالَ: "تَكَلَّمْ". قَالَ: إِنَّ ابْنِيَ كَانَ عَسِيفًا لِهَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَأُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي، ثُمَّ [ ص: 433 ] إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ [فَأَخْبَرُونِي] أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: "وَاللَّهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ"، وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا، وَأَمَرَ أُنَيْسًا الْأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الْآخَرِ فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا، [فَاعْتَرَفَتْ] فَرَجَمَهَا . [ ص: 434 ]