ذكر حضور الإمام المرجوم
اختلف أهل العلم في حضور الإمام المرجوم بإقرار وجب عليه الرجم أم ببينة. فروينا عن أنه قال: إذا ظهر الحبل من الزنا كان أولى من يرجم الإمام ثم الناس، وإذا قامت البينة رجمت البينة ثم يرجم الناس . علي بن أبي طالب
9134 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، حجاج، حدثنا حماد، عن عن عطاء بن السائب، زاذان أن عليا قال: إذا ظهر الحبل....
وروي عنه أنه قال: أيها الناس إن أولى الناس برجم الزاني الإمام إذا كان الاعتراف، وإذا شهدوا أربعة شهداء على الزنا فإن أولى الناس برجمه الشهود بشهادتهم عليه، ثم الإمام، ثم الناس .
9135 - حدثنا قال: أخبرنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جريج ابن حجبة أن أخبره أن الشعبي عليا أتي بامرأة من همدان ثيب حبلى يقال لها شراحة قد زنت - وذكر بعض الحديث - قال: حتى إذا وضعت جلدها يوم الخميس مائة، ورجمها يوم [ ص: 446 ] الجمعة، فأمر فحفر لها حفرة بالسوق فدار الناس عليها - أو قال: بها - فضربهم بالدرة ثم قال: ليس هكذا الرجم إنكم إن تفعلوا هذا يقتل بعضكم بعضا، ولكن صفوا صفوفكم للصلاة، ثم قال: يا أيها الناس إن الإمام إذا كان الاعتراف، وإذا شهدوا أربعة شهداء على الزنا فإن أولى الناس برجمه الشهود بشهادتهم عليه، ثم الإمام، ثم الناس، ثم رماها بحجر فكبر، ثم أمر الصف الأول فقال: ارموا، ثم قال: انصرفوا، فكذلك صفا صفا حتى قتلوها . أولى الناس برجم الزاني
وحكي عن النعمان أنه قال: إذا اعترف فالحق على الإمام أن يبدأ فيرجم ثم الناس، فإذا قامت البينة رجم الشهود، ثم الإمام، ثم الناس. وقال سنة الاعتراف أن يرجم الإمام، ثم الناس، ويجعلون صفوفا لا يختلطوا، ثم [يصفون] يريد صفا صفا . أحمد بن حنبل:
وفيه قول ثان: وهو أن الإمام لا يحضر المرجومين ولا الشهود، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم رجلا وامرأة ولم يحضرها، ولم يحضر عمر ولا عثمان أحدا رجماه علمناه، ولا يحضر ذلك الشهود على الزاني .
هذا قول . الشافعي
قال أمر رسول الله برجم الشافعي: ماعز ولم يحضره، وأمر أنيسا [ ص: 447 ] أن يأتي امرأة، فإن اعترفت رجمها، ولم يقل: أعلمني أحضرها، ولم أعلمه أمر برجم فحضر، ولو كان حضور الإمام حقا حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمر عمر بن الخطاب يأتي امرأة فإن اعترفت رجمها، ولم يقل أعلمني أحضرها، ولقد أمر أبا واقد الليثي عثمان برجم امرأة وما حضرها .
قال هكذا أقول، وإن حضر الإمام فلا شيء عليه . أبو بكر: