ذكر إقامة الحاكم الحد بعلمه بغير بينة
اختلف أهل العلم في إقامة الحاكم الحد بعلمه، فقالت طائفة: لا يقيم الإمام حد الزنا بعلمه حتى يشهد على ذلك أربعة شهداء. هذا قول وحكي ذلك عن مالك، ربيعة، وقد روينا عن أبي بكر، وعمر بن الخطاب، أخبارا لا تثبت مراسيل موافقة لهذا القول . وعلي بن أبي طالب
9139 - حدثنا ، قال: حدثنا علي بن [الحسن] عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن عبد الكريم، عن عكرمة، أن قال عمر بن الخطاب أرأيت لو رأيت رجلا قتل أو سرق أو زنى؟ قال: أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين. قال: أصبت . لعبد الرحمن بن عوف:
9140 - حدثنا قال: حدثنا علي بن الحسن، عبد الله، عن سفيان عن جعفر، عن أبيه، عن علي، قال: لا أكون أنا أول الأربعة .
9141 - حدثنا علي، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن عن ابن أبي ذئب، قال: قال الزهري، لو وجدت رجلا على حد [ ص: 460 ] من حدود الله لم أحده أنا، ولم أدع له أحدا حتى يكون معي غيري . أبو بكر الصديق:
وكان يقول فيها قولان: أحدهما: أن له أن يقضي بعلمه والآخر: لا يقضي بعلمه . الشافعي
وقال أصحاب الرأي: إذا فإنه لا ينبغي له أن يقيم عليه الحد حتى تقوم البينة، فإن رآه يقذف رجلا، أو يغصبه مالا، أو سمع طلاقا أو نكاحا، أو رأى رجلا يقتل آخر أو يجرحه، فإنه ينفذ ذلك كله ويقضي به . رأى القاضي في مجلسه أو غيره رجلا يزني أو يسرق أو يشرب خمرا فرفع ذلك إليه،
وكان يقول: إذا قذف الرجل وليس له شاهد إلا القاضي، فإن للقاضي أن يحكم عليه وذلك أن علمه أكثر من الشهود . أبو ثور