ذكر إقرار الحر الذمي بالزنا
ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم يهوديا ويهودية زنيا .
9142 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، نافع، عن أن ابن عمر: كذبتم، في التوراة الرجم ( عبد الله بن سلام: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ) ، فأتوا بالتوراة فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم فطفق يقرأ ما دون يده، وما وراءها، ولا يقرأ آية الرجم، فنزع يده عن آية الرجم فقال: ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا: هي آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما حيث توضع الجنائز، قال عبد الله بن سلام عبد الله: فرأيت صاحبها يحنو عليها ليقيها الحجارة . اليهود جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 461 ] برجل منهم وامرأة قد زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كيف تفعلون فيمن زنى منكم". فقالوا: نضربهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "فما تجدون في التوراة؟". قالوا: لا نجد فيها شيئا. فقال لهم
قال فإذا أقر الذمي بالزنا وجاءنا راضيا بحكمنا حكمنا عليه حكمنا على المسلمين . أبو بكر:
وهذا على مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي غير أن أصحاب الرأي قالوا: يحد، ولا يرجم. فأما وأبي ثور، الشافعي، فإنهما يريان أن يرجم إذا كان محصنا. وقال وأبو ثور في الرجل يوجد يزني بالمرأة النصرانية قال: لا أرى على تلك حدا في دينها، وعلى الرجل المسلم حده. قال: وسمعت مالك مالكا يقول في الشرط يأخذون أهل الكتاب على زنا: إنهم لا يحدون، ولكنهم يعاقبون بإعلانهم السوء . [ ص: 462 ]
قال وممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجم يهوديا ويهودية: أبو بكر: البراء بن عازب، وجابر بن عبد الله، وابن أبي أوفى، وبالأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول، وهي الحجة القاطعة، وفي رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين مع إجماعهم أن لا يجب رجم غير المحصن دليل على أنهما كانا محصنين، لأن الرجم لا يجب إلا على محصن، وهذا يدل على أن الكافر يحصن الكافرة، وعلى أن الكافرة تحصن المسلم، فالرجم على ظاهر الحديث واجب على كل محصن إلا محصنا دل عليه كتاب، أو سنة، أو إجماع، وفي هذا الباب كلام قد ذكرته في غير هذا الموضع .