ذكر النصراني يزني ثم يسلم وقد ثبتت عليه بذلك بينة من المسلمين
اختلف أهل العلم في النصراني يزني ثم يسلم وقد شهدت عليه بينة من المسلمين فحكي عن أنه كان يقول إذ هو الشافعي بالعراق: لا حد عليه، ولا تعزير لقول الله - جل ثناؤه - : ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) وحكي عن أنه قال: إذا زنى أهل الكفر بعضهم في بعض وهم في الذمة ثم أسلموا، فلا حد عليهم ولا تعزير. وكان مالك يقول: إذا أقر المسلم أنه زنى وهو كافر ذميا [ ص: 463 ] كان أو حربيا أقيم عليه الحد. قال: وقال بعض الناس: يعزر الكافر في السلم إذا أقر أنه زنى وهو كافر في دار الحرب قبل يسلم، لم يحد، وحكى غير أبو ثور عن أبي ثور، النعمان وصاحبيه أنهم قالوا: إذا زنى وهو كافر أو سرق ثم أسلم أقيم عليه الحد إلا أن يكون قد تقادم .