مسائل من باب الإقرار بالحدود
كان يقول: إذا كان الزوج أخرس، يعقل الإشارة أو يكتب فيعقل، فقذف لاعن بالإشارة، فقياس قوله هذا أن يحد إذا الشافعي وهذا قول أقر بالزنا بإشارة أو كتاب. وهو مذهب أبي ثور، صاحب ابن القاسم . مالك
وقال أصحاب الرأي: إذا أقر الأخرس بالزنا بكتاب أو إشارة أشار بها إلى الإمام أربع مرات لم يحد، لأنه لم يتكلم، وكذلك لو شهد عليه الشهود .
قال يحد إذا أشار فعقل ذلك عنه أو كتب، وليس لقول الكوفي أدرأ عنه الحد، لأنه لم يتكلم معنى، وقد أوجب الله إقامة الحدود في كتابه، وليس مع من أسقط ذلك عن الأخرس حجة، ويقال له: اعمل على أنك قد اعتللت عند نفسك بعلة لا معنى لها، فما [ ص: 466 ] عذرك في إسقاط الحد عنه إذا شهد عليه بذلك شهود، أرأيت لو شهدت عليه بينة تقبل؟ فإن قال: لا تقبل خرج عن قول أهل العلم، وإن قال: تقبل سئل عن الفرق بين القود وبين الرجم إذا زنى وهو محصن، ولن يجد السبيل إلى الفرق بينهما . أبو بكر:
قال وإذا كان الرجل يجن ويفيق فأقر أنه زنى في حال إفاقته حد، وإن قال: زنيت في حال جنونه لم يحد، في قول أبو بكر: الشافعي وأصحاب الرأي . وأبي ثور،
وإن أنكر فقال: زنيت في حال جنوني (وثبت ببينة) أنه زنى في حال إفاقته حد في قولهم جميعا .
قال وإذا أقر المجنون أنه زنى، أو شهدت عليه بذلك بينة لم يحد، وكان كدرء منه أو منهم. وهذا على قول أبو بكر: الشافعي، وأصحاب الرأي . وأبي ثور،
وإذا أو شهدت عليه بذلك بينة حد في قولهم جميعا، وكذلك العنين لا فرق بينهما . أقر الخصي الذي ليس بمجبوب بالزنا،
وإذا أقر الرجل أنه زنى بهذه المرأة بعينها فقالت المرأة: ما زنى بي [ ص: 467 ] وأنه تزوجني، أو قالت: لا أعرفه، ففي قول الشافعي، على الرجل الحد، لأنه يقر بالزنا، واحتج وأبي ثور بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو ثور لماعز حين أقر بالزنا بمن؟ قال: بفلانة مولاة فلان فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها فأنكرت، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بما أقر على نفسه، ولم يدرأ عنه الحد بإنكار المرأة. وقال بعض أصحاب الرأي: يدرأ عنه الحد، ويجعل عليه المهر للمرأة إذا قالت تزوجني، أو قالت: كذب ما زنى بي وما أعرفه، فلا حد على الرجل، وهذا قول أبي يوسف، وقال أبو حنيفة ومحمد: يحده، هكذا وجدته في كتاب محمد بن الحسن . [ ص: 468 ]