ذكر المضنوء في خلقته
اختلف أهل العلم في . المضنوء يزني
فقالت طائفة: يضرب بأثكول النخل، كذلك قال وقد روى فيه حديثا.. [ ص: 481 ] الشافعي
9162 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي، سفيان، عن يحيى بن سعيد وأبي الزناد كلاهما، عن أن رجلا قال أحدهما - : أحيبن وقال الآخر: مقعد - كان عند جدار أبي أمامة بن سهل بن حنيف سعد فأصاب امرأة حبلى فرمته به، فسئل فاعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فجلد - قال أحدهما: بإثكال النخل، وقال الآخر: بأثكول النخل .
قال وبهذا نأخذ إذا كان الرجل مضنوء الخلق قليل الاحتمال يرى أن ضربه بالسوط في الحد تلف في الظاهر، ضرب بإثكال النخل، وكان بينا في كتاب الله ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الضرب الذي لم يرد به التلف، وإنما أريد به النكال للناس عن المحارم، والله أعلم . الشافعي:
وقد روي عن أنه جلد علي بن أبي طالب، الوليد بن عقبة بسوط له طرفان أربعين جلدة .
9163 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن محمد بن علي، أن عليا جلد الوليد بن عقبة بسوط له طرفان أربعين جلدة . [ ص: 482 ]
وسئل عن الحديث الذي جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يضرب رجل في حد بأثكول ضربة واحدة فأنكر مالك ذلك، وقرأ مالك قول الله عز وجل: ( مالك فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) وقال لا أرى للرجل مخرجا إذا ضرب في يمينه ضربة واحدة بما يشبه الأثكول . مالك:
وقد حكي عن النعمان وأصحابه أنهم كانوا يقولون: لا نعرف الحد إلا حدا واحدا، الصحيح والزمن فيه سواء. وقد احتج بعض من يقول بالقول الأول بأنهم لما أجمعوا على أن الحامل في حال حملها لا تجلد حتى تضع فكذلك يجب أن . لا يجلد الزمن إلا بالأثكول
وقال آخر: أمر الله بجلد الزانية والزاني، وترك ظاهر القرآن غير جائز .
وقال: خبر أبي أمامة يجب التوقف عنه، لأن رواه عن ابن عيينة يحيى بن سعيد وأبي الزناد، عن ولم يذكر أن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أبا أمامة أخبر به عن غيره .
9164 - حدثني علي، عن أبي عبيد قال: حدثنيه يزيد، عن محمد بن إسحاق، عن عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج، عن أبي أمامة بن سهل، سعيد بن سعد، عن عبادة ....
قال: فالحديث مختلف في إسناده ولا يجوز ترك ظاهر القرآن له . [ ص: 483 ]