ذكر اختلاف أهل العلم في مبلغ التعزير
قال لم نجد في كتاب الله عز وجل [أصلا] لعدة الضرب في التعزير، ولا وجدنا له في الأخبار الثابتة عن رسول الله ذكرا، وقد روي فيه غير حديث، ولا أعلم منها شيئا ثابتا، ولا أعلم ممن حفظت عنه من أهل العلم خلافا أن للإمام أن يعزر في بعض الأشياء . أبو بكر:
وقد اختلف أهل العلم في المقدار الذي يجوز أن يعزر به من وجب عليه التعزير .
فقالت طائفة: لا يضرب فوق عشرة أسواط. كان يقول: للرجل أن يضرب عبده على ترك الصلاة، وعلى المعصية، ولا يضرب فوق عشر جلدات. قال أحمد بن حنبل [أجاد] . إسحاق:
وقد روينا عن أنه أمر عمر بن الخطاب، أن يضرب رجلا أراد أن يعزره قال: قال: كم أضربه؟ قال: اضربه عشرة أسواط . زيد بن ثابت
9168 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعد، قال: حدثنا هشيم قال: أخبرني عبد الرحمن بن إسحاق، عن رجل من كندة: أن رجلا أمر به أن يعزر، فقال عمر بن الخطاب لزيد بن ثابت: اضربه. قال: كم أضربه؟ قال: اضربه عشرة أسواط، ضربا مورما . [ ص: 486 ]
9169 - حدثنا علان بن المغيرة، حدثنا قال: أخبرنا ابن أبي مريم، عن يحيى بن أيوب، مسلم بن أبي مريم، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن رجل من الأنصار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله" .
قال وهذا الإسناد فيه مقال. وقد ذكرت اختلاف الأسانيد في هذا الباب في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب . أبو بكر:
وقد روينا عن أنه كتب إلى عمر بن الخطاب ألا تبلغ بنكال فوق عشرين سوطا . أبي موسى الأشعري
9170 - حدثنا حدثنا علي بن الحسن، عبد الله بن الوليد، عن سفيان، قال: حدثني حميد الأعرج، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي أن كتب إلى عمر بن الخطاب أبي موسى أن لا تبلغ بالنكال إلى عشرين سوطا .
9171 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، حميد الأعرج، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي أن عمر كتب إلى أن لا تبلغ بنكال فوق عشرين سوطا . أبي [ ص: 487 ] موسى الأشعري
وقد روينا عن قولا ثالثا: وهو أن عمر بن الخطاب . لا تبلغ في تعزير أكثر من ثلاثين جلدة
9172 - حدثنا حدثنا موسى بن هارون، محمد بن الصباح قال: أخبرنا سفيان، عن حميد الأعرج، عن يحيى بن عبد الله، أن كتب: لا يبلغ في تعزير أكثر من ثلاثين جلدة . عمر بن الخطاب
وكان يقول: التعزير ما بين سوط إلى ثلاثين . الشعبي
وقد روي عنه أنه قال: ما بين الثلاثين إلى الأربعين .
وفيه قول رابع: وهو أن لا يبلغ بعقوبة أربعين. هذا قول الشافعي، وابن الحسن .
وفيه قول خامس: وهو أن يضرب في التعزيز خمسة وسبعين سوطا .
هذا قول وحكي ذلك عن ابن أبي ليلى، يعقوب، وقد حكي عن يعقوب أنه قال في التعزير: على قدر عظم الجرم وصغره، وعلى قدر ما يرى الحاكم من احتمال المضروب فيما بينه وبين أقل من ثمانين .
وفيه قول سادس: وهو أن التعزير على قدر الجرم. هذا قول . مالك
قال مالك: فإن كان جرمه أعظم من قذف العبد والحر في المعصية ضرب مائة وأكثر. قال الراوي: هذا عن التعزير على قدر الجرم، [ ص: 488 ] وقد رأيت مالك، مالكا يأمر بضرب مائة وحبس سنة في باب من أبواب العقوبات. وكان يقول: ويضرب في التعزير على قدر الجناية (ويقرع) الفاعل في السر على قدر ما يكون أنكل وأبلغ في الأدب، فإن [جاز] التعزير الحد إذا كان الجرم عظيما مثل أن يقتل الرجل عبده، أو يقطع منه شيئا، أو يعاقبه العقوبة التي يسرف فيها، فتكون العقوبة فيه على قدر ذلك، وما يراه الإمام إذا كان مأمونا عدلا . [ ص: 489 ] أبو ثور