ذكر الرجل يوجد مع المرأة
واختلفوا في أو يقول هو ذلك، أو يتفقان على أنهما زوجان. فقالت طائفة: تسأل البينة وإلا أقيم عليهما الحد، هكذا قال الرجل يوجد مع المرأة يجامعها فتقول: زوجي، وقالت طائفة: القول قولهما . النخعي.
كذلك قال الحكم، وحماد، وأصحاب الرأي، بل قد [ ص: 532 ] زعم أصحاب الرأي أن أحدهما إن أقر بالزنا وادعى الآخر الزوجية أن لا حد على واحد منهما، قالوا: فإن شهدوا عليه بالزنا ووصفوه، فقال المشهود عليه بالزنا: هي امرأتي، وقالت المرأة: هو زوجي فلا حد على واحد منهما قال: وهذه شبهة قد دخلت فلا أحدهما كذلك . والشافعي،
قال عليهما الحد، لأن الشهادة على الزنا هكذا تكون، وإذا وجب الحد ببينة عادلة لم يسقط بقول الذي عليه الحد، وهذا مذهب غير واحد، وبه قال أبو بكر: . أبو ثور