ذكر المسلم يزني في دار الحرب
واختلفوا في المسلم يزني في دار الحرب، فكان يقول في الجيش إذا دخل دار الحرب فسرق بعضهم من بعض في دار الحرب أو شربوا الخمر، أو زنوا: يقيم عليهم أمير الجيش الحدود كما تقام في دار الإسلام. وهذا قول مالك الشافعي، . وأبي ثور
و [قال] أصحاب الرأي في الرجل المسلم، إذا كان في دار [ ص: 534 ] الحرب بأمان فزنى هنالك وخرج إلى دار الإسلام فأقر بذلك عند الإمام أربع مرات: لم يحد، لأنه زنى حيث لا تجري عليه أحكام المسلمين، وكذلك لو دخلت سرية من المسلمين دار الحرب، فزنى رجل منهم هناك لم أحده، وإذا كان في عسكر فهو كذلك لا يقيم الحدود ولا القصاص إلا أمير مصر يقيم على أهله الحدود والقصاص، فيغزوا بهم فإنه يقيم الحدود والقصاص في دار الحرب فأما غيرهم فلا يقيم حدا ولا قصاصا، وفي قول الشافعي على الذي زنى في دار الحرب الحد، كان حيث تجري أحكام المسلمين، عليه أو حيث لا تجري عليه أحكام المسلمين، لأن ما حرم الله فهو حرام في كل موضع، وما أحل الله فهو حلال في كل مكان . وأبي ثور