جماع أبواب حدود العبيد والإماء
اختلف أهل العلم في معنى قوله: ( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) .
فقالت طائفة: إحصان الأمة إسلامها. هذا قول وكان يقرأ: فإذا أحصن... أسلمن . عبد الله بن مسعود،
9212 - حدثنا قال: حدثنا موسى بن هارون، حميد بن مسعدة، قال: حدثنا حماد، حدثنا منصور، عن إبراهيم، عن أن همام بن الحارث، ابن مقرن سأل قال: أمتي زنت، قال: اجلدها، قال: إنها لم تحصن، قال: إحصانها إسلامها . ابن مسعود
9213 - حدثنا موسى، قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، عن سعيد، عن خالد بن ميمون، عن أبي إسحاق، أن أبا عبيدة بن عبد الله حدثه، أن كان يقرأها فإذا أحصن أسلمن . عبد الله بن مسعود
وكذلك قرأ النخعي، والضحاك، وذكر أبو عبيد أن شيبة، وعاصما، والأعمش، وحمزة، والكسائي قرؤوا أحصن بالفتح، قال أبو عبيد: فمن قرأها أحصن أراد أسلمن فعلى هذا التأويل ينبغي أن لا يكون على الأمة النصرانية حد إذا زنت . [ ص: 539 ]
9214 - وروي عن أنه كان يضرب إماءه الحد إذا زنين تزوجن [أو لم يتزوجن] . حدثناه أنس بن مالك، محمد بن علي، حدثنا سعيد قال: حدثنا هشيم، أخبرنا داود، أخبرني قال: شهدت ثمامة بن عبد الله بن أنس يضرب . أنس بن مالك
وكان يقول: قال من أحفظ عنه من أهل العلم: إحصانها إسلامها، فإذا الشافعي جلدت خمسين . زنت الأمة المسلمة
وفيه قول ثان: وهو أن لا حد عليها حتى تحصن بزوج. هكذا قال ابن عباس، وقرأها وطاوس ( ابن عباس أحصن ) بضم الألف: أحصن بالأزواج .
9215 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، مجاهد، عن قال: ابن عباس، . ليس على الأمة حد حتى تحصن بحر
9216 - حدثنا أبو سعد، حدثنا عبد الجبار، عن سفيان، عن مسعر، عن عمرو بن مرة، عن عن سعيد بن جبير، قال: إنما قال الله: ( ابن عباس فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن ) قال: فليس يكون عليها حد حتى تحصن . [ ص: 540 ]
قال أبو عبيد: يعني أن وهي قراءة الأمة لا تحد في الفاحشة حتى تزوج أبي جعفر، ونافع، وحميد، وأبي عمرو، وبه قال أبو عبيد قال: لأنه لم يأت فيه إسناد أعلى منه عن ومن وافقه، وكذلك يلزم من قرأها المحصنات بالفتح أن يقرأها أحصن لمعنى التزويج، فيكون التأويل فيها على ما روي عن ابن عباس أنه يجب على الأمة الحد في الزنا إذا كانت ذات زوج بالكتاب، وإذا كانت غير متزوجة بالسنة . ابن شهاب:
قال وقد احتج بعض من يقول بهذا القول بأن ذكر الإحصان في هذه الآية إنما هو بعد وجوب الإيمان بقوله: ( أبو بكر: من فتياتكم المؤمنات ) ، ثم قال - بعد أن أثبت لهن الإيمان - : ( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) ، قال: وهذا بين مستغنى فيه بدليل الكتاب، وقال آخرون حد الأمة التي أحصنت بالكتاب نصف ما على المحصنة، وحد الأمة التي لم تحصن مثل ذلك أحدهما بالكتاب والآخر بالسنة يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد قال بذلك "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها" . الزهري
وقد احتج بعض من يرى أن تحد الأمة نكحت أو لم تنكح بحديث . [ ص: 541 ] أبي هريرة
9217 - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا أخبرنا الشافعي، عن مالك، عن ابن شهاب، عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال: "إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير" .
قال لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة . ابن شهاب:
وقد اعترض بعض الناس بدفع قوله ولم تحصن في هذا الحديث، قال: الحديث إنما هو عن عبيد الله بن عبد الله، فقائل يقول عن عبيد الله، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد، وشبل، وآخر لا يذكر شبلا، ورواه يعقوب بن إبراهيم، عن ابن أخي عن عمه، عن ابن شهاب، عبيد الله بن عبد الله أن شبلا أخبره أن عبد الله بن مالك الأوسي أخبره، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وليس في الأخبار الثابتة ذكر الإحصان إنما فيها: قال: ولو كان الحديث [ ص: 542 ] ثابتا، لم يجز أن يكون إلا قبل نزول الآية، ولو جاز أن يكون بعد نزول قوله: ( "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها". فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) لوجب أن السنة تنسخ القرآن، ومحال أن تنسخ السنة القرآن. وقال من قوله: ( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) ما يدل على أن لا شيء عليهن إذا لم يحصن. قال: فلو كان الحديث بعد هذه الآية لكان الحديث قد أوجب الحد على من أزال القرآن عنه الحد، وقد روينا عن أنه قال: لا حد على عبد ولا معاهد . ابن عباس
9218 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، أيوب، عن مجاهد، عن قال: ابن عباس . [ ص: 543 ] لا حد على عبد ولا معاهد
قال فأما الرجم فغير واجب على الأمة بحال، لأن الله عز وجل أوجب عليهن إذا أحصن نصف ما على المحصنات من العذاب، وغير جائز أن يكون النصف إلا لما ينقسم، والرجم لا نصف له، قد يموت الذي يجب عليه الرجم بحجر، ولا يموت بأحجار كثيرة، وفي إيجاب الله - جل ثناؤه - على الإماء نصف ما على المحصنات من العذاب دليل على أن الذي يجب عليهن النصف الذي يوجد إليه السبيل، دون ما لا نصف له يوصل إليه. وممن رأى أن تجلد الأمة في الزنا خمسين: أبو بكر: وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، علي، وابن مسعود، والنخعي، والحسن .
9219 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أبو الربيع، قال: حدثنا حماد، حدثنا أيوب، عن نافع، أن غلاما وجارية كان الغلام يقول: أختي. وتقول الجارية: أخي. قال: فحملت. فسألها لابن عمر ممن حملت؟ فقالت: منه فأرسل ابن عمر فسأله فجحد، وكان في يديه زوائد فقال ابن عمر أرأيت إن جاءت به ذا زوائد أمنك هو؟ قال: نعم، قال: فجاءت به ذا زوائد فجلدهما ابن عمر: . ابن عمر
9220 - حدثنا موسى، حدثني مجاهد، قال: حدثنا حدثنا عبد الله بن بكر، سعيد، عن ثمامة، أن أنس بن مالك . [ ص: 544 ] كان إذا زنى مملوكه أمر بعض بنيه فأقام عليه الحد
9221 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، قال: أخبرني ابن جريج، أن عمرو بن دينار، حسن بن محمد أخبره، أن جلدت أمة لها الحد زنت فاطمة بنت محمد .
9222 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا قال: حدثنا أحمد بن يونس ليث، عن نافع، أن عبد الله قطع يد غلام له سرق، وجلد غلاما له الحد .
9223 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا قال: أخبرنا يزيد بن هارون، يحيى بن سعيد، أن أخبره، أن سليمان بن يسار عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة أخبره: أن دعاه في فتية من عمر بن الخطاب قريش فأمرهم فجلدوا ولائد من ولائد الإمارة أخف الحدود خمسين خمسين .
9224 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا هشيم، قال: أخبرنا عن أبو مالك الأشجعي، أبي حبيبة، قال: أتيت عليا فقلت: إنه أصاب فاحشة فأقم علي الحد، فرددني أربع مرات، ثم قال: يا قنبر قم إليه فاضربه مائة سوط فقلت: إني مملوك فقال: اضربه حتى أقول لك أمسك قال: فضربه خمسين سوطا . [ ص: 545 ]
وبه قال مالك، والأوزاعي، والبتي، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان .
وكان يقول في العبد والأمة إذا كانا متزوجين، وقد وطئ العبد زوجته، ودخلت الأمة على زوجها فوطئها، فإن كان في رجمهما خلاف رجما وذلك أن الله عز وجل قال: ( أبو ثور فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) . ولم يختلف أهل العلم إذا سرق العبد والأمة قطعا، وإذا قتل العبد والأمة قتلا، وإن كان شرب خمرا أو قذف وكان ضرب يتجزأ ضربوا نصف ما يضرب الحر والحرة، فإذا [كانا] محصنين وزنيا، رجما فإن كان فيه إجماع فهو أولى من النظر . فيما لا يتجزأ من العقوبات أن حكم العبد والأمة في ذلك مثل حكم الحر من ذلك،