مسألة:
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن أن الحد واجب عليه أقر مولاه بذلك أم أنكر، هذا قول العبد إذا أقر بالزنا ومن قال بقوله من مالك بن أنس، أهل المدينة، وبه قال وأصحابه، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي، وكذلك أم الولد والمدبر، والمكاتب، والمعتق بعضه، وكذلك لو أقر المقر منهم بسرقة، أو شرب خمر، أو بقذف، أو قتل عمد أقيم على كل من أقر منهم ما يجب عليه بإقراره . أبي ثور