مسألة:
واختلفوا في فقالت طائفة: له أن يعفو . عفو السيد عن عبده أو أمته إذا زنيا أو أحدهما
كان يقول: إذا زنت جارية الرجل، إن شاء جلد وإن شاء لم يجلد، وقال غير الحسن البصري الحسن يقيم الحد ولا يسعه ترك ذلك إذا صح عنده وجوب الحد عليه، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وبقوله: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها" . "وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم"
قال ولما كان السلطان لا يسعه عفو ما يبلغه من الحدود، وكان مالك الأمة قد جعل إليه إقامة الحد، وقام في ذلك مقام السلطان، لم يسعه كذلك إذا صح عنده وجوب الحد على عبده أو أمته تعطيل ذلك، والله أعلم، وهذا على على مذهب أبو بكر: وحكاه عن أبي ثور، . [ ص: 550 ] الشافعي